[ ص: 312 ] كتاب الوقف
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وفيه روايتان ، إحداهما : أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه ، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها ، أو سقاية ويشرعها لهم ، والأخرى لا يصح إلا بالقول ، وصريحه : وقفت وحبست وسبلت ، وكنايته : تصدقت وحرمت وأبدت ، فلا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية أو حكم الوقف ، فيقول : تصدقت صدقة موقوفة ، أو محبسة ، أو مسبلة ، أو محرمة ، أو مؤبدة ، ولا تباع ولا توهب ولا تورث