وإن أقر إنسان أنه ولده ألحق به ، مسلما كان أو كافرا ، رجلا كان أو امرأة ، حيا كان الملتقط أو ميتا ، ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه ، وعنه : لا يلحق بامرأة ذات زوج ، وعنه : إن كان لها إخوة أو نسب معروف لم يلحق بها وإلا لحق ، وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهم بينة قدم بها ، فإن تساووا في البينة أو عدمها عرض معها على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا ، فإن ألحقته بأحدهما لحق به ، وإن ألحقته بهما لحق بهما ، ولا يلحق بأكثر من أم واحدة ، وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم - لحق بهم وإن كثروا . وقال ابن حامد : لا يلحق بأكثر من اثنين ، وإن نفته القافة عنهم ، أو أشكل عليهم ، أو لم توجد قافة - ضاع نسبه في أحد الوجهين ، وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما ، أومأ إليه أحمد ، وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد ، أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه ، فادعى الزوج أنه من الواطئ - أري القافة معهما