فإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا - واللقيط مسلم - أو بدويا ينتقل في المواضع ، أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية ، لم يقر في يده ، وإن التقطه في البادية مقيم في حلة أو من يريد نقله إلى الحضر - أقر معه ، على وجهين ، وإن التقطه اثنان قدم الموسر على المعسر ، والمقيم على المسافر ، فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما ، وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة ، فإن لم تكن لهما بينة قدم صاحب اليد ، فإن كان في أيديهما أقرع بينهما ، فإن لم تكن لهما يد فوصفه أحدهما قدم ، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما ، أو من غيرهما . وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر ، فهل يقر في يده ؛