فصل الثاني : أن بشرط أن يكون المفلس حيا ولم ينقد من ثمنها شيئا ، والسلعة بحالها لم يتلف بعضها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها كنسج الغزل وخبز الدقيق ، ولم يتعلق بها حق من شفعة ، أو جناية ، أو رهن ونحوه ، ولم تزد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة ، وعنه : أن الزيادة لا تمنع الرجوع فأما الزيادة المنفصلة ، والنقص بهزال ، أو نسيان صنعة ، فلا يمنع الرجوع ، والزيادة للمفلس ، وعنه : للبائع ، وإن صبغ الثوب ، أو قصره لم يمنع الرجوع ، والزيادة للمفلس ، وإن غرس أو بنى فيها فله الرجوع ودفع قيمة الغراس والبناء فيملكهما إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص ، فإن أبوا القلع ، وأبى البائع دفع القيمة سقط الرجوع . من وجد عنده عينا باعها إياه فهو أحق بها