[ ص: 151 ] فصل ومتى افترق المتصارفان قبل التقابض ، أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس ماله بطل العقد ، وإن قبض البعض ، ثم افترقا بطل في الجميع في أحد الوجهين ، وفي الآخر يبطل فيما لم يقبض ، وإن تقابضا ثم افترقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده بطل العقد في إحدى الروايتين ، والأخرى إن قبض عوضه في مجلس الرد لم يبطل ، وإن رد بعضه ، وقلنا : يبطل في المردود فهل يبطل في غيره ؛ على وجهين ، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر الروايتين فلا يجوز إبدالها ، وإن وجدها معيبة خير بين الإمساك ، والفسخ ، ويتخرج أن يمسك ويطالب بالأرش ، وإن خرجت مغصوبة بطل العقد ، والأخرى : لا تتعين ، فلا يثبت فيها ذلك .