باب أحكام الذمة في ضمان النفس والمال والعرض ، وإقامة الحدود عليهم فيما دون ما يعتقدون حله . يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين بحذف مقادم رءوسهم ، وترك الفرق ، وكناهم ، فلا يتكنون بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله ، وركوبهم بترك الركوب على السروج ، وركوبهم عرضا على الأكف ، ولباسهم ، فيلبسون ثوبا يخالف ثيابهم ، كالعسلي والأدكن ، وشد الخرق في قلانسهم وعمائمهم ، ويؤمر ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم ، ويجعل في رقابهم خواتيم الرصاص ، أو جلجل يدخل معهم الحمام . وإن سلم أحدهم ، قيل له : وعليكم ، وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان . ويمنعون تعلية البنيان على المسلمين ، وفي مساواتهم وجهان . وإن ملكوا دارا عالية من مسلم ، لم يجب نقضها ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا بداءتهم بالسلام . ولا يمنعون رم شعثها ، وفي بناء ما استهدم منها روايتان . ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع . وإن صولحوا في بلادهم على إعطاء الجزية ، لم يمنعوا شيئا من ذلك . ويمنعون إظهار المنكر ، وضرب الناقوس ، والجهر بكتابهم فإن قدم رسول لا بد له من لقاء الإمام ؛ خرج إليه ولم يأذن له ، فإن دخل ، عزر وهدد ، فإن مرض بالحرم أو مات ، أخرج ، وإن دفن ، نبش ، إلا أن يكون قد بلي . ويمنعون دخول الحرم
[ ص: 416 ]