فصل إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه فإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذنه ، فغنموا ، فغنيمتهم فيء ، وعنه : هي لهم بعد الخمس ، وعنه : هي لهم لا خمس فيها ، ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا ، فله أكله وعلف دابته بغير إذن وليس له بيعه ؛ فإن باعه رد ثمنه في المغنم وإن فضل معه منه شيء ، فأدخله البلد ، رده في الغنيمة ، إلا أن يكون يسيرا فله أكله في إحدى الروايتين . ومن أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى تنقضي الحرب ثم يرده ، وليس له ركوب الفرس في إحدى الروايتين . ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير