[ ص: 325 ] . وعنه : لا يجوز بمال إلا غير الكتابي ، ففي استرقاقه روايتان . ولا يجوز إلا الأصلح للمسلمين فإن أسلموا ، رقوا في الحال . ومن سبي من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه ، فهو مسلم وإن سبي مع أبويه فهو على دينهما ، ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين . وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها ، وحلت لسابيها . وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين ؛ على روايتين ولا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ في إحدى الروايتين وإذا حضر الإمام حصنا ، لزمه مصابرته إذا رأى المصلحة فيه ، فإن أسلموا ، أو من أسلم منهم أحرز دمه وماله وأولاده الصغار . وإن سألوه الموادعة بمال أو غيره ، جاز إن كانت المصلحة فيه وإن نزلوا على حكم حاكم ، جاز إذا كان حرا مسلما بالغا عاقلا من أهل الاجتهاد . ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء فإن حكم بالمن ، لزم قبوله في أحد الوجهين ، وإن حكم بقتل أو سبي ، فأسلموا ، عصموا دماءهم . وفي استرقاقهم وجهان . ويخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمسلم أو مال