وإن نذر هديا مطلقا ، فأقل ما يجزؤه شاة أو سبع بدنة ، وإن نذر بدنة أجزأته بقرة ، فإن عين بنذره ، أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا ، من الحيوان وغيره ، وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم إلا أن يعينه بموضع سواه . ويستحب أن يأكل من هديه ، ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقران .