[ ص: 267 ] باب الفوات والإحصار ومن بعرفة ، فقد طلع عليه الفجر يوم النحر ، ولم يقف ، وعنه : ينقلب إحرامه لعمرة ولا قضاء عليه ، إلا أن يكون فرضا ، وعنه : عليه القضاء . وهل يلزمه هدي ؛ على روايتين إحداهما : عليه هدي يذبحه في حجة القضاء إن قلنا عليه قضاء وإلا ذبحه في عامه . وإن أخطأ الناس ، فوقفوا في غير يوم فاته الحج ، ويتحلل بطواف وسعي عرفة ، أجزأهم وإن أخطأ بعضهم ، فقد فاته الحج . ومن أحرم فحصره عدو ، ولم يكن له طريق إلى الحج ، ذبح هديا في موضعه وحل فإن لم يجد هديا ، صام عشرة أيام ، ثم حل . ولو نوى التحلل قبل ذلك ، لم يحل . وفي وجوبروايتان فإن صد عن القضاء على المحصر عرفة دون البيت ، تحلل بعمرة ، ولا شيء عليه ، ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة ، لم يكن له التحلل ، وإن فاته الحج ، تحلل بعمرة ، ويحتمل أنه يجوز له التحلل كمن حصره العدو . ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني ، فله التحلل بجميع ذلك ، ولا شيء عليه .