ويجب على المتمتع والقارن دم نسك إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام ، وهم أهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ، ويجعلها عمرة لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بذلك إلا أن يكون قد ساق معه هديا ، فيكون على إحرامه . ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل والمرأة إذا دخلت متمتعة ، فحاضت فخشيت فوات الحج ، أحرمت بالحج وصارت قارنة . وإن أحرم مطلقا ، صح وله صرفه إلى ما شاء ، وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله وإن أحرم بحجتين أو عمرتين ، انعقد بإحداهما وإن أحرم بنسك ونسيه ، جعله عمرة وقال القاضي : له صرفه إلى ما شاء وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه ، وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه ، وقع عن نفسه ، وقال أبو الخطاب : له صرفه إلى أيهما شاء وإذا استوى على راحلته ، لبى تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : . لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك