فصل
إذا ، فإن نقصت عينه فقط ، كمن غصب صاعين قيمتهما درهمان فصار بالإغلاء صاعا قيمته درهمان ، فوجهان . أصحهما : يرده ويغرم مثل الصاع الذاهب . والثاني : يرده ولا شيء عليه . وإن نقصت قيمته فقط رده مع الأرش . وإن نقصا معا وجب رد الباقي ومثل ما ذهب ، إلا إذا كان ما نقص من القيمة أكثر مما نقص من العين ، فيجب مع مثل الذاهب أرش نقص الباقي . وإن لم ينقص واحد منهما ، رده ولا شيء عليه . ولو غصب عصيرا فأغلاه ، فطريقتان . أحدهما : أنه كالزيت فيضمن مثل الذاهب وإن لم تنقص قيمته على الأصح . وأصحها : لا ، فلا يضمن مثل العصير الذاهب إذا لم تنقص قيمته ، لأن الذاهب مائيته والذاهب من الزيت زيت . ويجري الخلاف في العصير إذا صار خلا ونقصت عينه دون قيمته ، وفي الرطب إذا صار تمرا . غصب زيتا أو دهنا فأغلاه