فرع
، لم يتأثر بإنكاره نسب المشهور على الصحيح ، وفي وجه : يحتاج المقر إلى بينة على نسبه ، وهو ضعيف ، ويثبت نسب المجهول على الأصح . ولو أقر بأخ مجهول ثم أقرا بثالث ، فأنكر الثالث نسب الثاني ، ففي سقوط نسب الثاني وجهان ، أصحهما : السقوط ؛ لأنه يثبت نسب الثالث فاعتبرت موافقته في ثبوت نسب الثاني . ولو أقر بأخوين مجهولين ، فصدق كل واحد منهما الآخر ، ثبت نسبهما ، وإن كذب كل واحد منهما الآخر ، ثبت النسبان على الأصح ، لوجود الإقرار من حائز التركة . وإن صدق أحدهما الآخر ، وكذبه الآخر ، ثبت نسب المصدق فقط ، هذا إذا لم يكن المجهولان توأمين ، فإن كانا ، فلا أثر لتكذيب أحدهما الآخر ، فإذا أقر الوارث بنسب أحدهما ، ثبت نسبهما . أقر الابن المستغرق بأخ مجهول ، فأنكر المجهول نسب المعروف
[ ص: 423 ] فرع
، بأن مات عن أخ فأقر بابن للميت ، ثبت نسبه على الأصح . أقر بنسب من يحجب المقر