فرع
، طولب بالتعيين ، فمن عينه منهم ، فهو نسيب حر وارث ، والقول في الاستيلاد على التفصيل الذي مر . ثم إن كان المعين الأوسط ، فالأكبر رقيق ، وأمر الأصغر مبني على استيلاد الأمة ، فإن لم نجعلها مستولدة ، فهو رقيق . وإن جعلناها ، نظر ، إن لم يدع الاستبراء بعد الأوسط ، فقد صارت فراشا له بالأوسط ، فيلحقه الأصغر ويرثه على الصحيح . وقيل : لا يلحقه ، بل له حكم الأم ، يعتق بموت السيد . وإن ادعى الاستبراء ، بني على أن نسب ملك اليمين ، هل ينتفي به ؟ إن قلنا : ينتفي ، لم يلحقه الأصغر ، وفي حكمه وجهان . له أمة لها ثلاثة أولاد . قال : أحد هؤلاء ولدي ، ولم تكن مزوجة ولا فراشا [ ص: 419 ] للسيد قبل ولادتهم
أصحهما : أنه كالأم يعتق بموت السيد ؛ لأنه ولد أم ولد .
والثاني : يكون قنا ؛ لأن ولد أم الولد قد تكون كذلك ، كما لو وقلنا : لا تصير أم ولد ، فبيعت في الحق وولدت أولادا ثم ملكها وأولادها ، فإنها تحكم بأنها أم ولد له على الصحيح ، والأولاد أرقاء لا يأخذون حكمها على الصحيح . وقيل : يأخذون . ولو مات السيد قبل التعيين ، عين وارثه ، فإن لم يكن وارث ، أو قال : لا أعرف ، عرضوا على القافة ليعين ، والحكم على التقديرين ، كما لو عين السيد . فإن تعذرت معرفة القائف ، فالنص أنه يقرع بينهم ليعرف الحرية . وثبوت الاستيلاد ، على التفصيل السابق . واعترض أحبل الراهن المرهونة المزني بأن الأصغر حر بكل حال عند موت السيد ؛ لأنه المقر به ، أو ولد أم ولد . وولد أم الولد ، يعتق بموت السيد ، إذا كان حرا بكل حال ، لم يدخل في القرعة ، لأنها ربما خرجت على غيره فيلزم إرقاقه . واختلف الأصحاب في الجواب ، فسلم بعضهم حريته وقالوا : دخوله في القرعة إنما هو لرق غيره ، ويعتق هو إن خرجت قرعته ، ومنعها آخرون ، بناء على أن ولد أم الولد يجوز أن يكون رقيقا ، والأول : أصح . وحكي وجه : أن الصغير يخرج عن [ ص: 420 ] القرعة ، وهو شاذ ضعيف . فإذا أقرعنا فخرجت القرعة لواحد ، فهو حر ، والمذهب : أن النسب والميراث لا يثبتان كما ذكرنا في المسألة الأولى . وقال المزني : الأصغر نسيب بكل حال ، وأبطل الأصحاب قوله ، لكن الحق المطابق لما سبق ، أن يفرق بين ما إذا كان السيد قد ادعى الاستبراء قبل ولادة الأصغر ، وبين ما إذا لم يدع . ويوافق المزني في الحالة الثانية . وإذا ثبت النسب ، ثبتت الحرية قطعا . وحيث لا يثبت النسب ، فهل يوقف الميراث ؟ وجهان .
أصحهما عند الجمهور : لا ؛ لأنه إشكال وقع اليأس من زواله ، فأشبه غرق المتوارثين .
والثاني : بلى كما لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان .
القسم الثاني : ، فيكون ملحقا للنسب بالجد ، ويثبت النسب بهذا الإلحاق بالشروط المتقدمة فيما إذا ألحق بنفسه ، وبشروط أخر . أن يلحق النسب بغيره ، كقوله : هذا أخي ابن أبي وابن أمي ، أو يقر بعمومة غيره
إحداها : ، فما دام حيا ، ليس لغيره الإلحاق به وإن كان مجنونا . أن يكون الملحق به ميتا
الثانية : ، فإن كان نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته ، فوجهان . أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به
أصحهما ، وبه قطع معظم العراقيين : يلحقه كما لو استلحقه المورث بعد ما نفاه بلعان وغيره .
والثاني : المنع .
والثالث : صدور الإقرار من الورثة الحائزين للتركة .