فرع
، نص عليه لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن رضي الله عنه . وقد سبق أقواله ، فيما إذا تنازع المتبايعان في البداءة بالتسليم ، فقال الشافعي أبو إسحاق : نصه هنا تفريع على قولنا يبدأ بالمشتري ، ويجيء عند النزاع قول آخر : أنهما يجبران معا ، ولا يجيء قولنا لا يجبر واحد منهما ; لأن الحال لا يحتمل التأخير ، ولا قولنا : البداءة بالبائع ; لأن من تصرف لغيره ، لزمه الاحتياط . وقال : تجب البداءة هنا بتسليم الثمن ، بلا خلاف . ثم لو خالف الواجب وسلم قبل قبض الثمن ، ضمن ، وسنذكر إن شاء الله تعالى كيفية الضمان . ابن القطان