باب
الدماء
، سواء تعلقت بترك واجب ، أو ارتكاب منهي ، إذا أطلقناها ، أردنا شاة . فإن الدماء الواجبة في المناسك
[ كان ] الواجب غيرها ، كالبدنة في الجماع ، نصصنا عليها . ولا يجزئ فيها جميعها إلا ما يجزئ في الأضحية ، إلا في جزاء الصيد ، فيجب المثل ، في الصغير صغير ، وفي الكبير كبير . وكل من لزمه شاة ، جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها ، إلا في جزاء الصيد . وإذا ذبح بدنة أو بقرة مكان الشاة ، فهل الجميع فرض حتى لا يجوز أكل شيء منها أم الفرض سبعها حتى يجوز له أكل الباقي ؟ فيه وجهان .
قلت : الأصح : أنه سبعها ، صححه صاحب " البحر " وغيره . والله أعلم .
ولو ، جاز . وله أن ينحر البدنة عن سبع شياه لزمته . ولو ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه ، وأكل الباقي ، جاز ، ولا يجوز أن يشترك اثنان في شاتين ، لإمكان الانفراد . اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة ، وأراد بعضهم الهدي ، وبعضهم الأضحية ، وبعضهم اللحم