الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        باب

                                                                                                                                                                        الدماء

                                                                                                                                                                        الدماء الواجبة في المناسك ، سواء تعلقت بترك واجب ، أو ارتكاب منهي ، إذا أطلقناها ، أردنا شاة . فإن

                                                                                                                                                                        [ كان ] الواجب غيرها ، كالبدنة في الجماع ، نصصنا عليها . ولا يجزئ فيها جميعها إلا ما يجزئ في الأضحية ، إلا في جزاء الصيد ، فيجب المثل ، في الصغير صغير ، وفي الكبير كبير . وكل من لزمه شاة ، جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها ، إلا في جزاء الصيد . وإذا ذبح بدنة أو بقرة مكان الشاة ، فهل الجميع فرض حتى لا يجوز أكل شيء منها أم الفرض سبعها حتى يجوز له أكل الباقي ؟ فيه وجهان .

                                                                                                                                                                        قلت : الأصح : أنه سبعها ، صححه صاحب " البحر " وغيره . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        ولو ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه ، وأكل الباقي ، جاز . وله أن ينحر البدنة عن سبع شياه لزمته . ولو اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة ، وأراد بعضهم الهدي ، وبعضهم الأضحية ، وبعضهم اللحم ، جاز ، ولا يجوز أن يشترك اثنان في شاتين ، لإمكان الانفراد .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية