فصل
إذا ، نظر إن فعله لحاجة الصبي ، فطريقان . أصحهما : أنه كمباشرة الصبي ذلك ، فيكون فيمن تجب عليه الفدية القولان المتقدمان . طيب الولي الصبي ، أو ألبسه ، أو حلق رأسه
والثاني : القطع بأنها على الولي . ولو طيبه لا لحاجة ، فالفدية عليه ، وكذا لو طيبه أجنبي . وهل يكون الصبي طريقا ؟ فيه وجهان .
قلت : أصحهما : لا يكون . - والله أعلم - .