الركن الثالث : المعتكف ، شرطه : ، الإسلام ، والعقل . فيصح اعتكاف والنقاء عن الحيض ، والجنابة ، والرقيق ، والزوجة كصيامهم . الصبي
، ولا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن سيده ، فإن اعتكفا بغير إذن ، جاز للزوج والسيد إخراجهما . ولا للمرأة بغير إذن زوجها
وكذا لو اعتكفا بإذنهما تطوعا ، فإنه لا يلزم بالشروع . ولو نذرا اعتكافا ، نظر ، إن نذرا بغير إذن ، فلهما المنع من الشروع فيه ، فإن أذنا في الشروع وكان الزمان متعينا أو غير متعين ، ولكن شرطا التتابع ، لم يكن لهما الرجوع .
وإن لم يشرطا ، فلهما الرجوع على الأصح ، وإن نذرا بالإذن ، نظر ، إن تعلق بزمان معين ، فلهما الشروع فيه بغير إذن ، وإلا لم يشرعا بغير إذن ، وإن شرعا بالإذن ، لم يكن لهما المنع من الإتمام ، هكذا ذكره أصحابنا العراقيون ، وهو مبني على أن النذر المطلق إذا شرع فيه لزمه إتمامه .
وفيه خلاف سبق في آخر كتاب الصوم . ويستوي في جميع ما ذكرناه ، القن ، والمدبر ، وأم الولد . وأما على الأصح . ومن بعضه رقيق ، كالقن إن لم يكن مهايأة ، فإن كانت ، فهو في نوبته كالحر ، وفي نوبة السيد كالقن . المكاتب ، فله أن يعتكف بغير إذن السيد
فرع
لا يصح ، اعتكاف الكافر ، والمغمى عليه ، والسكران ، إذ لا نية لهم . ولو والمجنون ، فالنص في " الأم " : أنه لا يبطل اعتكافه . [ ص: 397 ] فإذا أسلم ، بنى . ونص أنه لو ارتد في أثناء اعتكافه ، يستأنف . واختلف الأصحاب فيهما على طرق . سكر في اعتكافه ، ثم أفاق
المذهب : بطلان اعتكافهما ، فإن ذلك أشد من الخروج من المسجد ، ونصه في المرتد محمول على أنه اعتكاف غير متتابع . فإذا أسلم بنى ، لأن الردة لا تحبط ما سبق عندنا ، إلا إذا مات مرتدا .
ونصه في السكران في اعتكاف متتابع . والطريق الثاني : تقرير النصين . والفرق بأن السكران يمنع المسجد بكل حال ، بخلاف المرتد .
واختار أصحاب الشيخ أبي حامد هذا الطريق ، وذكروا أنه المذهب . والثالث : فيهما قولان . والرابع : لا يبطل فيهما . والخامس : يبطل السكر لامتداد زمنه ، وكذا الردة إن طال زمنها ، وإن قصر بنى .
والسادس : يبطل بالردة دون السكر ، لأنه كالنوم ، والردة تنافي العبادة . وهذا الطريق حكاه الإمام ، ولم يذكره غيرهما . الغزالي
وهذا الخلاف ، أنه هل يبقى ما تقدم على الردة والسكر معتدا به فيبنى عليه ، أم يبطل فيحتاج إلى الاستئناف إن كان الاعتكاف متتابعا ؟ فأما زمن الردة والسكر فغير معتد به قطعا .
وفي وجه شاذ : يعتد بزمن السكر . وأشار إمام الحرمين ، إلى أن الخلاف في الاعتداد بزمن الردة ، والسكر . والمذهب ما سبق . والغزالي
ولو ، فإن لم يخرج من المسجد ، لم يبطل اعتكافه ، لأنه معذور . وإن أخرج ، نظر ، إن لم يمكن حفظه في المسجد ، لم يبطل ، لأنه لم يحصل الخروج باختياره ، فأشبه ما لو حمل العاقل مكرها . أغمي عليه ، أو جن في زمن الاعتكاف
وإن أمكن ولكن شق ، ففيه الخلاف الآتي في المريض إذا أخرج . قال في " التتمة " : ولا يحسب زمن الجنون من الاعتكاف ، ويحسب زمن الإغماء على المذهب .
[ ص: 398 ] فرع
. لا يصح اعتكاف الحائض ، ولا الجنب ، لزمها الخروج . فإن مكثت ، لم يحسب عن الاعتكاف . ومتى طرأ الحيض على المعتكفة
وهل يبطل ما سبق ، أم يبنى عليه ؟ فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى . وإن بما يبطل الاعتكاف ، لم يخف الحكم . طرأت الجنابة
وإن طرأت بما لا يبطله ، كالاحتلام ، والجماع ناسيا ، والإنزال بالمباشرة دون الفرج ، إذا قلنا : لا يبطله ، لزمه أن يبادر بالغسل كيلا يبطل تتابعه ، وله الخروج للغسل ، سواء أمكنه الغسل في المسجد ، أم لا ، لأنه أصون لمروءته وللمسجد . ولا يحسب زمن الجنابة من الاعتكاف على الصحيح .