فصل
في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامه .
فالمرض ، مبيحان بالنص والإجماع ، وكذلك من والسفر ، فله الفطر وإن كان مقيما صحيح البدن . غلبه الجوع أو العطش ، فخاف الهلاك
ثم على ما ذكرنا من وجوه المضار في التيمم . شرط كون المرض مبيحا ، أن يجهده الصوم معه ، فيلحقه ضرر يشق احتماله
ثم المرض إن كان مطبقا ، فله ترك النية بالليل ، وإن كان يحم وينقطع ، نظر ، إن كان محموما وقت الشروع ، فله ترك النية ، وإلا ، فعليه أن ينوي من الليل ، ثم إن عاد واحتاج إلى الإفطار ، أفطر .
. ولو وشرط كون السفر مبيحا ، كونه طويلا ومباحا ، فله الفطر . ولو أصبح صائما ، ثم مرض في أثناء النهار ، لم يجز له فطر ذلك اليوم . أصبح مقيما صائما ثم سافر
وقال المزني : يجوز ، وبه قال غيره من أصحابنا .
فعلى الصحيح : لو أفطر بالجماع ، لزمته الكفارة . ولو ، فإن فارق العمران قبل الفجر ، فله الفطر ، وإلا ، فلا . نوى المقيم بالليل ، ثم سافر ليلا
ولو ، لم يجز له الفطر على الصحيح . ونقل صاحب " الحاوي " عن حرملة : أن له الفطر . أصبح المسافر صائما ، ثم أقام في أثناء النهار
ولو ، فقطع كثيرون بتحريم الفطر عليه . وطرد صاحب " المهذب " فيه الوجهين ، ولعله الأولى . ولو أصبح المريض صائما ، ثم برئ في النهار ، جاز . أصبح صائما في السفر ، ثم أراد الفطر
وفيه احتمال لإمام الحرمين وصاحب " المهذب " : أنه لا يجوز . وإذا قلنا بالمذهب ، ففي كراهة الفطر وجهان .
[ ص: 370 ] قلت : هذا الاحتمال الذي ذكراه ، نص عليه - رضي الله عنه - في " الشافعي " لكن قال : لا يجوز الفطر إن لم يصح الحديث بالفطر . وقد صح الحديث . والله أعلم . البويطي
واعلم ، أن للمسافر الصوم والفطر . ثم إن كان لا يتضرر بالصوم ، فهو أفضل ، وإلا ، فالفطر أفضل . وذكر في " التتمة " : أنه لو لم يتضرر في الحال ، لكن يخاف الضعف لو صام ، أو كان سفر حج ، أو غزو ، فالفطر أولى . وقد تقدم أصل هذه المسألة في صلاة المسافر .