[ ص: 345 ] كتاب الصيام .
باستكمال شعبان ثلاثين ، أو رؤية هلاله ، يجب صوم رمضان . ومن لم يره فمن رأى الهلال بنفسه لزمه الصوم ، لزمه . وشهد بالرؤية عدلان
وكذا إن على الأظهر المنصوص في أكثر كتبه . وقيل : يلزم بقول الواحد قطعا . شهد عدل
والثاني : لا بد من اثنين . فإن قلنا : لا بد من اثنين ، فلا مدخل والعبيد فيه . ولا بد من لفظ الشهادة ، ويختص بمجلس القضاء ، ولكنها شهادة حسية ، لا ارتباط لها بالدعوى ، وإن قبلنا الواحد ، فهل هو بطريق الرواية ، أم الشهادة ؟ وجهان . لشهادة النساء
أصحهما : شهادة ، فلا يقبل والمرأة . نص عليه في " الأم " : وإذا قلنا : رواية ، قبلا . وهل يشترط لفظ الشهادة ؟ قال الجمهور : هو على الوجهين في كونه رواية أو شهادة . قول العبد
وقيل : يشترط قطعا .
وإذا قلنا : رواية ، ففي الصبي المميز الموثوق به طريقان .
أحدهما : أنه على الوجهين في قبول ، والثاني : وهو المذهب الذي قطع به الأكثرون : [ ص: 346 ] القطع بأنه لا تقبل . وقال الإمام ، رواية الصبي وابن الصباغ تفريعا على أنه رواية : إذا أخبره موثوق به بالرؤية ، لزم قبوله وإن لم يذكره عند القاضي ، وقالت طائفة : يجب الصوم بذلك إذا اعتقد صدقه .
ولم يفرعوه على شيء . ومن هؤلاء ، ابن عبدان ، في " الإحياء " وصاحب " التهذيب " . واتفقوا على أنه لا يقبل والغزالي على القولين جميعا . قول الفاسق
ولكن إن اعتبرنا العدد ، اشترطنا العدالة الباطنة ، وإلا فوجهان جاريان في رواية المستور . ولا فرق على القولين بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة .
فرع
إذا ؟ فيه وجهان . أصحهما عند الجمهور : نفطر ، وهو نصه في " الأم " . ثم الوجهان جاريان ، سواء كانت السماء مصحية ، أو مغيمة . هذا مقتضى كلام الجمهور . صمنا بقول واحد تفريعا على الأظهر ، ولم نر الهلال بعد ثلاثين ، فهل نفطر
وقال صاحب العدة وحكاه صاحب التهذيب : الوجهان إذا كانت السماء مصحية ، فإن كانت مغيمة ، أفطرنا قطعا . ولو ، فإن كانت مغيمة ، أفطرنا قطعا ، وإن كانت مصحية ، أفطرنا أيضا على المذهب الذي قطع به الجماهير ، ونص عليه في " الأم " وحرملة . صمنا بقول عدلين ، ولم نر الهلال بعد ثلاثين
وقال ابن الحداد : لا نفطر ، ونقل عن ابن سريج أيضا . وفرع بعضهم على قول ابن الحداد فقال : لو شهد اثنان على هلال شوال ، ولم نر الهلال ، والسماء مصحية بعد ثلاثين ، قضينا أول يوم أفطرناه ، لأنه بان كونه من رمضان ، لكن لا كفارة على من جامع فيه ، لأن الكفارة تسقط بالشبهة ، وعلى المذهب : لا قضاء .
[ ص: 347 ] فرع
؟ فيه طريقان . أحدهما : على قولين كالحدود ، لأنه من حقوق الله تعالى ، وأصحهما : القطع بثبوته كالزكاة وإتلاف حصر المسجد ، وإنما القولان في الحدود المبنية على الإسقاط . هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة
فعلى هذا عدد الفروع مبني على الأصول ، فإن اعتبرنا العدد في الأصول ، فحكم الفروع حكمهم في سائر الشهادات ، ولا مدخل فيه للنساء والعبيد ، وإن لم نعتبر العدد ، فإن قلنا : طريقه الرواية ، فوجهان .
أحدهما : يكفي واحد كرواية الأخبار ، والثاني : لا بد من اثنين . قال في " التهذيب " : وهو الأصح ، لأنه ليس بخبر من كل وجه ، بدليل أنه لا يكفي أن يقول : أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال ، فعلى هذا ، ؟ وجهان . هل يشترط إخبار حرين ذكرين ، أم يكفي امرأتان أو عبدان
أصحهما : الأول ، ونازع الإمام في أنه لا يكفي قوله : أخبرني فلان عن فلان على قولنا : رواية .
وإذا قلنا : طريقه الشهادة ، فهل يكفي واحد ، أم يشترط اثنان ؟ وجهان . وقطع في " التهذيب " باشتراط اثنين .
فرع
، ولا على غيره . قال لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم ، الصوم عليه الروياني : وكذا من عرف منازل القمر ، لا يلزمه الصوم به على الأصح . وأما الجواز ، فقال في " التهذيب " : لا يجوز تقليد المنجم في حسابه ، لا في الصوم ، ولا في الفطر ، وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه ؟ وجهان .
وجعل الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به وجود الهلال . وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج ، والقفال ، [ ص: 348 ] والقاضي الطبري . قال : فلو عرف بالنجوم ، لم يجز الصوم به قطعا . ورأيت في بعض المسودات ، تعدية الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجم .
فرع
إذا قبلنا ، قال في " التهذيب " : لا نوقع به الطلاق والعتق المعلقين بهلال رمضان ، ولا نحكم بحلول الدين المؤجل إليه . قول الواحد في الصوم
فرع
، وقال لا يثبت هلال شوال ، إلا بعدلين : يقبل فيه قول واحد . قال صاحب " التقريب " : ولو قلت به لم أكن مبعدا . أبو ثور