الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا وضع في اللحد ، أضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، بحيث لا ينكب ولا يستلقي ، بأن يدنى من جدار اللحد ، ويسند ظهره بلبنة ونحوها ، ووضعه مستقبل القبلة واجب ، كذا قطع به الجمهور . قالوا : فلو دفن مستدبرا أو مستلقيا ، نبش ووجه إلى القبلة ما لم يتغير ، فإن تغير ، لم ينبش . وقال القاضي أبو الطيب [ ص: 135 ] في كتابه ( المجرد ) : التوجيه إلى القبلة سنة ، فلو ترك استحب أن ينبش ويوجه ، ولا يجب . وأما الإضجاع على اليمين ، فليس بواجب . فلو وضع على اليسار مستقبل القبلة ، كره ولم ينبش ، ولو ماتت ذمية في بطنها جنين مسلم ميت ، جعل ظهرها إلى القبلة ليتوجه الجنين إلى القبلة ، لأن وجه الجنين على ما ذكر إلى ظهر الأم . ثم قيل : تدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار . قيل : في مقابر المسلمين ، فتنزل منزلة صندوق الولد . وقيل : تدفن في مقابر الكفار .

                                                                                                                                                                        قلت : الصحيح من هذه الأوجه الأول ، وبه قطع الأكثرون ، منهم صاحب ( الشامل ) ، والمستظهري ، وصاحب ( البيان ) . ونقله صاحب ( الحاوي ) عن أصحابنا قال : وكذلك إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين . قال : وحكي عن الشافعي أنها تدفع إلى أهل دينها ليتولوا غسلها ودفنها . وقطع صاحب ( التتمة ) بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين ، وهذا وجه رابع . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        ويجعل تحت رأس الميت لبنة أو حجر ، ويفضى بخده الأيمن إليه ، أو إلى التراب ، ولا يوضع تحت رأسه مخدة . ولا يفرش تحته فراش . حكى العراقيون كراهة ذلك عن نص الشافعي - رحمه الله - ، وقال في ( التهذيب ) : لا بأس به ، ويكره أن يجعل في تابوت ، إلا إذا كانت الأرض رخوة ، أو ندية ، ولا تنفذ وصيته به إلا في مثل هذه الحالة ، ثم يكون التابوت من رأس المال .

                                                                                                                                                                        [ ص: 136 ] فرع

                                                                                                                                                                        إذا فرغ من وضعه في اللحد ، نصب اللبن على فتح اللحد ، وتسد الفرج بقطع اللبن مع الطين ، أو بالآجر ونحوه ، ثم يحثي كل من دنا ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعا ، ويستحب أن يقول مع الأولى : ( منها خلقناكم ) ومع الثانية ( وفيها نعيدكم ) ومع الثالثة ( ومنها نخرجكم تارة أخرى ) [ طه : 55 ] ثم يهال بالمساحي .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية