فرع
إذا ، بحيث لا ينكب ولا يستلقي ، بأن يدنى من جدار اللحد ، ويسند ظهره بلبنة ونحوها ، ووضعه مستقبل القبلة واجب ، كذا قطع به الجمهور . قالوا : فلو دفن مستدبرا أو مستلقيا ، نبش ووجه إلى القبلة ما لم يتغير ، فإن تغير ، لم ينبش . وقال وضع في اللحد ، أضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة [ ص: 135 ] في كتابه ( المجرد ) : القاضي أبو الطيب سنة ، فلو ترك استحب أن ينبش ويوجه ، ولا يجب . وأما التوجيه إلى القبلة ، فليس بواجب . فلو الإضجاع على اليمين ، كره ولم ينبش ، ولو وضع على اليسار مستقبل القبلة ، جعل ظهرها إلى القبلة ليتوجه الجنين إلى القبلة ، لأن وجه الجنين على ما ذكر إلى ظهر الأم . ثم قيل : تدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار . قيل : في مقابر المسلمين ، فتنزل منزلة صندوق الولد . وقيل : تدفن في مقابر الكفار . ماتت ذمية في بطنها جنين مسلم ميت
قلت : الصحيح من هذه الأوجه الأول ، وبه قطع الأكثرون ، منهم صاحب ( الشامل ) ، والمستظهري ، وصاحب ( البيان ) . ونقله صاحب ( الحاوي ) عن أصحابنا قال : وكذلك إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين . قال : وحكي عن أنها تدفع إلى أهل دينها ليتولوا غسلها ودفنها . وقطع صاحب ( التتمة ) بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين ، وهذا وجه رابع . - والله أعلم - . الشافعي
فرع
، ويفضى بخده الأيمن إليه ، أو إلى التراب ، ولا يوضع تحت رأسه مخدة . ولا يفرش تحته فراش . حكى العراقيون كراهة ذلك عن نص ويجعل تحت رأس الميت لبنة أو حجر - رحمه الله - ، وقال في ( التهذيب ) : لا بأس به ، الشافعي ، أو ندية ، ولا تنفذ وصيته به إلا في مثل هذه الحالة ، ثم يكون التابوت من رأس المال . ويكره أن يجعل في تابوت ، إلا إذا كانت الأرض رخوة
[ ص: 136 ] فرع
، وتسد الفرج بقطع اللبن مع الطين ، أو بالآجر ونحوه ، ثم يحثي كل من دنا ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعا ، ويستحب أن يقول مع الأولى : ( إذا فرغ من وضعه في اللحد ، نصب اللبن على فتح اللحد منها خلقناكم ) ومع الثانية ( وفيها نعيدكم ) ومع الثالثة ( ومنها نخرجكم تارة أخرى ) [ طه : 55 ] ثم يهال بالمساحي .