[ ص: 96 ] كتاب الجنائز
. يستحب لكل واحد ذكر الموت
قلت : ويستحب الإكثار منه . - والله أعلم - .
ويستعد له بالتوبة ، ورد المظالم إلى أهلها ، والمريض آكد . ويستحب له ، الصبر على المرض ، ويستحب وترك الأنين ما أطاق ، التداوي ، فإن كان ذميا له قرابة أو جوار أو نحوهما ، استحبت ، وإلا جازت ، فإن رأى العائد علامة البرء ، دعا وانصرف ، وإن رأى خلاف ذلك ، رغبه في التوبة والوصية . ويستحب لغيره عيادته إن كان مسلما
قلت : ويستحب للعائد أن يطيب نفس المريض ولا يطول القعود ، ولا يواصل العيادة ، بل تكون غبا ، ولا تكره العيادة في وقت إلا أن يشق على المريض . - والله أعلم - .
فصل
في آداب المحتضر
يستقبل به القبلة . وفي كيفيته وجهان . أحدهما : يلقى على قفاه وأخمصاه إلى القبلة . والثاني وهو الصحيح المنصوص وبه قطع العراقيون وصححه الآخرون : كالموضوع في اللحد ، فإن لم يمكن لضيق الموضع ، أو سبب آخر ، فعلى قفاه ، ووجهه وأخمصاه إلى القبلة . ويستحب أن يضجع على جنبه [ ص: 97 ] الأيمن مستقبل القبلة ، ولا يلح الملقن ولا يواجهه بقول : قل : ( لا إله إلا الله ) بل يذكرها بين يديه ليذكر . أو يقول : ذكر الله تعالى مبارك ، فنذكر الله تعالى جميعا يلقن كلمة الشهادة
[ ويقول : ] ( سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) فإذا قالها مرة لا تعاد عليه ما لم يتكلم بعدها ، ويستحب أن يلقنه غير الورثة ، فإن لم يحضر غيرهم ، لقنه أشفقهم عليه .
قلت : هكذا قال الجمهور ، يلقنه كلمة الشهادة ( لا إله إلا الله ) . وذهب جماعات من أصحابنا إلى أنه يلقن أيضا : محمدا رسول الله . ممن صرح به ، القاضي أبو الطيب ، والماوردي ، ، وسليم الرازي ، ونصر المقدسي وأبو العباس الجرجاني ، والشاشي في ( المعتمد ) والأول أصح . - والله أعلم - .
. واستحب بعض التابعين سورة ( الرعد ) أيضا . ويستحب أن يقرأ عنده ( يس ) ، ويستحب لمن عنده ، تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى . وينبغي له أن يحسن ظنه بالله تعالى ، فإذا مات غمضت عيناه ، وشد لحياه بعصابة عريضة ، ويربطها فوق رأسه ، ويرد ساقه إلى فخذه ، وفخذه إلى بطنه ، ويردهما ويلين أصابعه ، ويلين مفاصله ، فيمد ساعده إلى عضده ويرده ، وينزع ثيابه التي مات فيها ، ويجعل أطراف الثوب الساتر تحت رأسه ورجليه لئلا ينكشف ، ويستر جميع بدنه بثوب خفيف ، ولا يجمع عليه أطباق الثياب ، كسيف ، أو مرآة ، أو نحوهما . فإن لم يكن ، فطين رطب ، ويصان المصحف عنه ، ويستقبل به القبلة كالمحتضر ، ويوضع على بطنه شيء ثقيل ونحوه ، ويتولى هذه الأمور أرفق محارمه بأسهل ما يقدر عليه . ويوضع على شيء مرتفع ، كسرير
قلت : يتولاه الرجال من الرجال ، والنساء من النساء ، فإن تولاه الرجال من النساء المحارم ، أو النساء من الرجال المحارم ، جاز . - والله أعلم - .
[ ص: 98 ] ويبادر إلى إن تيسر في الحال . قضاء دينه وتنفيذ وصيته
قلت : يكره لضر نزل به ، فإن كان لا بد متمنيا ، فليقل : ( تمني الموت ) . فإن كان تمنيه مخافة فتنة في دينه فلا بأس . اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ، وتكره الكراهة على ويكره للمريض كثرة الشكوى . ويستحب للناس أن يقولوا عند الميت خيرا . ويجوز تناول الدواء ، ثبتت فيه الأحاديث ، وصرح به لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه الدارمي . ويكره ، ولا بأس نعيه بنعي الجاهلية وغيرها . - والله أعلم - . بالإعلام بموته للصلاة عليه