فصل
. أحدهما : انجلاء جميعها ، فإن انجلى البعض فله الشروع في الصلاة للباقي ، كما لو لم ينكسف إلا ذلك القدر . ولو حال سحاب وشك في الانجلاء ، صلى . ولو كانت الشمس تحت غمام ، فظن الكسوف ، لم يصل حتى يستيقن . تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين
قلت : قال الدارمي وغيره : ولا يعمل في كسوفها بقول المنجمين . - والله أعلم - .
[ ص: 87 ] الثاني : أن تغرب كاسفة ، فلا يصلي . . أحدهما : الانجلاء كما سبق . والثاني : طلوع الشمس . فإذا طلعت وهو بعد خاسف ، لم يصل . ولو غاب في الليل خاسفا ، صلى كما لو استتر بغمام . ولو طلع الفجر وهو خاسف ، أو خسف بعد الفجر ، صلى على الجديد . وعلى هذا لو شرع في الصلاة بعد الفجر ، فطلعت الشمس في أثنائها ، لم تبطل صلاته ، كما لو انجلى الكسوف في الأثناء . وقال وتفوت صلاة خسوف القمر بأمرين : هذان القولان فيما إذا غاب خاسفا بين الفجر وطلوع الشمس ، فأما إذا لم يغب وبقي خاسفا ، فيجوز الشروع في الصلاة بلا خلاف . القاضي ابن كج
قلت : صرح الدارمي وغيره بجريان القولين في الحالين . قال صاحب ( البحر ) : ولو ابتدأ الخسوف بعد طلوع الشمس ، لم يصل قطعا . - والله أعلم - .