الرابعة : ، ثبت نسبه ، وعتق إن كان صغيرا ، أو بالغا وصدقه ، وإن كذبه ، [ ص: 155 ] عتق أيضا وإن لم يثبت النسب . وإن لم يمكن كونه ابنه ، بأن كان أصغر منه على حد لا يتصور كونه ابنه ، لغا قوله ، ولم يعتق ; لأنه ذكر محالا . هذا في مجهول النسب ، فإن كان معروف النسب من غيره ، لم يلحقه ، لكن يعتق على الأصح ، لتضمنه الإقرار بحريته . ولو قال لزوجته : أنت بنتي ، قال الإمام : الحكم في حصول الفراق وثبوت النسب كما في العتق . قال لعبده : أنت ابني ، ومثله يجوز أن يكون ابنا له