الرابعة : لو ، أخذت من تركته . ولو أعسر بعد الإعتاق ومات معسرا ، فإن أثبتنا الإعتاق بنفس اللفظ ، فالقيمة في ذمته وإن قلنا بالقولين الآخرين ، لم يعتق حصة الشريك . ولو مات العبد قبل أداء القيمة ، فإن قلنا : السراية تحصل باللفظ ، مات حرا موروثا ، وأخذت من المعتق قيمة حصة الشريك ، وإن قلنا بالتبيين ، لزمته القيمة ، فإذا أداها تبينا العتق ، وإن قلنا : يحصل بالأداء ، سقطت القيمة على الأصح ; لأن الميت لا يعتق . مات المعتق قبل أداء القيمة
والثاني : تجب ; لأنه مال استحق في الحياة ، فلا يسقط بالموت . قال الإمام : وعلى هذا يجب على المعتق قيمة نصيب شريكه ، ثم تبيين أن العتق حصل قبل موته . وفي التهذيب تفريعا على تأخر السراية أنه يموت نصفه رقيقا ، ثم ذكر الوجهين في مطالبة الشريك له بقيمة نصيبه ، وهذا ضعيف .