الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الرابعة : لو مات المعتق قبل أداء القيمة ، أخذت من تركته . ولو أعسر بعد الإعتاق ومات معسرا ، فإن أثبتنا الإعتاق بنفس اللفظ ، فالقيمة في ذمته وإن قلنا بالقولين الآخرين ، لم يعتق حصة الشريك . ولو مات العبد قبل أداء القيمة ، فإن قلنا : السراية تحصل باللفظ ، مات حرا موروثا ، وأخذت من المعتق قيمة حصة الشريك ، وإن قلنا بالتبيين ، لزمته القيمة ، فإذا أداها تبينا العتق ، وإن قلنا : يحصل بالأداء ، سقطت القيمة على الأصح ; لأن الميت لا يعتق .

                                                                                                                                                                        والثاني : تجب ; لأنه مال استحق في الحياة ، فلا يسقط بالموت . قال الإمام : وعلى هذا يجب على المعتق قيمة نصيب شريكه ، ثم تبيين أن العتق حصل قبل موته . وفي التهذيب تفريعا على تأخر السراية أنه يموت نصفه رقيقا ، ثم ذكر الوجهين في مطالبة الشريك له بقيمة نصيبه ، وهذا ضعيف .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية