فصل
وجهان ، أحدهما : نعم ، قاله المرأة المخدرة هل تكلف حضور مجلس الحكم ؟ القفال كغيرها ، فعلى هذا لو حضر القاضي دارها ، ليحكم بينها وبين خصمها ، أو بعث نائبا كان للخصم أن يمتنع من دخول دارها ، ويطلب إخراجها ، وأصحهما لا كالمريض ، وسبيل القاضي في حقها كما سبق في المريض ، فعلى هذا قال ابن الصباغ : إذا حضر دارها نائب القاضي ، تكلمت من وراء الستر إن اعترف الخصم أنها خصمه ، أو شهد اثنان من محارمها أنها هي التي ادعى عليها ، وإلا تلففت بملحفة ، وخرجت من الستر ، ثم من لا تخرج أصلا إلا لضرورة فهي مخدرة ، ومن لا تخرج إلا نادرا لعزاء ، أو زيارة أو حمام مخدرة أيضا على الأصح . [ ص: 198 ] ويكفي أن لا تصير متبذلة بكثرة الخروج للحاجات المتكررة ، كشراء الخبز والقطن ، وبيع الغزل ونحوها ، ثم إنما يتحتم حضور المخدرة على الوجه الأول للتحليف ، وأما ما عداه ، فيقنع فيه بالتوكيل من المخدرة وغيرها .