[ ص: 350 ] كتاب السبق والرمي
وهو المناضلة ، جائزتان بل سنتان إذا قصد بهما التأهب للجهاد . المسابقة والمناضلة
قلت : يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة ، ففي صحيح مسلم عن عقبة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " . والله أعلم . من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى
ويجوز ، وفي الكتاب بابان ، باب في السبق ، وباب في الرمي ، وقد تدخل مسائل أحدهما في الآخر لتقاربهما . شرط المال في المسابقة والمناضلة
الباب الأول في السبق
وفيه طرفان : الأول : في شروطه ، وهي عشرة . الأول : ، لأن المقصود منه التأهب للقتال ، ولهذا قال أن يكون المعقود عليه عدة للقتال الصيمري : لا يجوز ، لأنهن لسن أهلا للحرب ، ثم الأصل في السبق الخيل والإبل ، لأنها التي يقاتل عليها غالبا ، وتصلح للكر والفر بصفة الكمال ، وتجوز السبق والرمي من النساء على المذهب ، وقيل بالمنع فيها ، وقيل بالمنع في البغل والحمار ، وقيل في الجميع خلاف . وأما المسابقة على الفيل والبغل والحمار وهي النشاب ، وعلى جميع أنواع القسي ، حتى تجوز على [ ص: 351 ] المناضلة فتجوز على السهام العربية والعجمية ، وفي المزاريق والرانات ورمي الحجارة باليد وبالمقلاع والمنجنيق طريقان ، أحدهما : الجواز ، والثاني : وجهان ، أصحهما : الجواز ، ولا تجوز الرمي بالمسلات والإبر على المذهب وبه قطع الأكثرون ، وقيل : وجهان ، وأما المسابقة بإشالة الحجر باليد ، وهي أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه ، فباطلة ، وأما مراماة الأحجار ، فقيل بمنعها ، لأنها لا تفارق صاحبها ، وإلا يصح الجواز ، لأنها من أعظم عدد القتال ، واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق ، المسابقة على التردد بالسيوف والرماح ، وعلى الأقدام والسباحة في الماء والطيارات والزوارق والصراع ، فجائزة بلا عوض ، والأصح منها بالعوض ، فإن جوزنا الصراع ، ففي المشابكة باليد وجهان ، ولا تجوز على مناطحة الشياه ، ومهارشة الديكة لا بعوض ولا بغيره . والمسابقة على الحمام وغيره من الطيور
فرع
لا يجوز عقد ، كاللعب بالشطرنج والخاتم والصولجان ، ورمي البندق والجلاهق ، والوقوف على رجل واحدة ، ومعرفة ما في اليد من شفع ووتر ، وسائر أنواع اللعب ، وأما المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب فقال المقل في الماء الشيخ المروزي : إن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب ، فهو كالسباحة ، وإلا فلا تجوز المسابقة عليه .
[ ص: 352 ] قلت : لا تجوز على المذهب ، وقيل : وجهان ، حكاه المسابقة على البقر الدارمي قال : والذي تجوز المسابقة عليه من الخيل . قيل : ما يسهم له وهو الجذع أو الثني ، وقيل : وإن كان صغيرا قال : ولا تجوز على الكلب . والله أعلم .