العضو الحادي عشر : ، وفيهما كمال ديتها ، وفي إحداهما نصفها ، والحلمة : المجتمع نابتا على رأس الثدي . حلمتا المرأة
قال الإمام : ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالبا ، وحواليها دارة على لونها ، وهي من الثدي لا من الحلمة ، ولو ، لم يجب إلا الدية ، وتدخل فيها حكومة الثدي ، وفيه وجه قدمناه . وعن قطع الثدي مع الحلمة الماسرجسي نقله قولا ، ، وجبت حكومة الجلدة مع الدية قطعا ، وإن وصلت الجراحة إلى الباطن ، وجب مع دية الحلمة أرش الجائفة ، ولو قطع مع الثدي جلدة الصدر قولان ، أظهرهما : حكومة ، وقيل : حكومة قطعا ، ولو وهل يجب في قطع حلمة الرجل دية أم حكومة ؟ ، أفردت الثندوة بحكومة على المذهب ، وقيل : إذا أوجبنا في حلمته دية ، دخلت فيها حكومة الثندوة ؛ والثندوة : لحمة تحت الحلمة إذا لم يكن الرجل مهزولا . قطع مع حلمة الرجل الثندوة
[ ص: 286 ] فرع
تقطع ، وفي " التتمة " وجه أنه إذا لم يتدل الثدي ، فلا قصاص ، لاتصالها بلحم الصدر ، وتعذر التمييز ، والصحيح الأول . حلمة المرأة بحلمة المرأة
قال البغوي : ولا قصاص في الثدي . لأنه لا يمكن المماثلة ، وللمجني عليها أن تقتص في الحلمة ، وتأخذ حكومة الثدي ، ولك أن تقول : المماثلة ممكنة ؛ فإن الثدي هذا الشاخص ، وهو أقرب إلى الضبط من الشفتين والأليتين ونحوهما .
وتقطع إن أوجبنا فيها الحكومة أو الدية ، وتقطع حلمة الرجل بحلمة الرجل ؛ إن أوجبنا في حلمة الرجل الدية ، فإن أوجبنا الحكومة ، لم تقطع حلمتها بحلمته وإن رضيت ، كما لا تقطع صحيحة بشلاء ، وتقطع حلمته بحلمتها إن رضيت ، كما تقطع الشلاء بالصحيحة إذا رضي المستحق . حلمة الرجل بحلمة المرأة وبالعكس
فرع
وجهان سبقا في الطهارة ، قال هل يستدل بنهود الثدي وتدليها على أنوثة الخنثى ؟ : نعم ، والجمهور : لا ، فإن قطعا ، فعلى قول أبو علي الطبري : تجب دية امرأة ، وعلى قول الجمهور ، إن قلنا : في حلمة الرجل الدية ، وجب هنا دية امرأة أخذا باليقين ، وإن قلنا : الحكومة ، وجب هنا حكومة . الطبري
فرع
ضرب ثدي المرأة ، فشل ، فعليه الدية ، ولو ، لم تجب إلا الحكومة ، لأن الفائت مجرد الجمال ، ولو كانت ناهدا ، فاسترسل ثديها ، [ ص: 287 ] فلا حكومة في الحال ، لجواز كونه رجلا ، فلا يلحقه نقص بالاسترسال ، ولا يفوت جماله ، فإن بانت امرأة ، وجبت الحكومة . استرسل بالضرب ثدي الخنثى ولم يجعل الثدي أمارة الأنوثة