[ ص: 255 ] كتاب الديات .
فيه ستة أبواب :
الأول في دية النفس :
، فإن كان القتل خطأ ، وجبت مخمسة : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وأبدل فيجب بقتل الحر المسلم مائة من الإبل ابن المنذر بني اللبون ببني مخاض .
ثم قد يعرض به ، أما المغلظات فأربعة أسباب . ما تغلظ به الدية وما تنقص
أحدها : أن يقع مكة ، فتغلظ به دية الخطأ ، سواء كان القاتل والمقتول في القتل في حرم الحرم ، أو كان فيه أحدهما ، كجزاء الصيد ، ولا تغلظ بحرم المدينة ولا بالقتل في الإحرام على الأصح فيهما .
الثاني : أن وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، ولا يلحق بها رمضان قطعا . يقتل في الأشهر الحرم
الثالث : أن ، فإن كان قريبا غير محرم ، فلا تغليظ على الصحيح وبه قال الأكثرون ، ولا أثر لمحرمية الرضاع والمصاهرة قطعا . يقتل قريبا له محرما
الرابع : أن . يكون القتل عمدا أو شبه عمد
فرع .
إذا ، [ ص: 256 ] فقد سبق أن الأظهر أنه لا دية فيه ، فإن أوجبناها ، فهل هي دية عمد ، أم شبه عمد أم خطأ ؟ فيه أوجه . قتل في دار الحرب مسلما وجده على زي الكفار ، فظنه كافرا
ولو ، فقد سبق أن الأصح وجوب الدية ، وفي كيفيتها هذه الأوجه ، وهذا أولى بأن تكون دية خطأ ، وهو الأرجح . رمى إلى مرتد أو حربي ، فأسلم ، ثم أصابه السهم ومات
ورجح كون الدية في ماله ، ولو ابن كج ، فالصحيح أنه خطأ محض ، كما لو رمى إلى شيء يظنه شجرة أو صيدا ، فكان إنسانا ، قال رمى إلى صيد ، فعرض في الطريق رجل ، أو مرق منه السهم ، فأصاب رجلا : وتجري هذه الأوجه في كل قتل عمد محض صدر عن ظن في حال القتيل . الغزالي