فصل
، لم تكن له الدية ، لأنه استوفى ما يقابلها ، ولو [ ص: 252 ] عفا على غير جنسها ، فوجهان ، أحدهما : لا يجب كالدية ، والثاني : يجب ويكون عوضا عن القصاص الذي تركه ، ولو قطع إحدى يديه ، وعفا عن الباقي على الدية ، فله نصف الدية فقط . قطع يدي رجل ورجليه ، فمات ، فقطع الولي يدي الجاني وعفا عن الباقي على الدية
فصل
، فعليه القصاص ، نقله قتل مسلم ذميا ، فقتل ولي الذمي القاتل بغير حكم حاكم الروياني عن والده .