الطرف الثاني في وفيه مسائل : العفو الصحيح والفاسد وألفاظه
إحداها : إذا ، فلا قصاص ولا دية ، كما لو أذن في إتلاف ماله ، فلا ضمان بإتلافه ، فلو سرى القطع ، أو قال : اقتلني ، فقتله ، فقد [ ص: 243 ] سبق في فصل الإكراه أنه لا قصاص على المذهب ، ولا دية على الأظهر ، فإن قلنا : لا دية ، وجبت الكفارة على الأصح ولا تؤثر فيها الإباحة ، وقيل : تسقط تبعا . قال لغيره : اقطع يدي ، والقاتل مالك لأمره ، فقطع المأذون له يده