الثالثة : ، ففيه نصوص وطرق مختصرها أربعة أقوال . قطع طرفه ، وادعى نقصه بشلل في اليد أو الرجل أو الذكر ، أو فقد أصبع أو بخرس أو عمى ، وأنكره المجني عليه
أحدها : يصدق المجني عليه ، والثاني : الجاني ، والثالث : يصدق المجني عليه إن ادعى السلامة من الأصل ، وإن ادعى زوال النقص بعد وجوده صدق الجاني .
والرابع : وهو المذهب يصدق المجني عليه إلا في العضو الظاهر عند إنكار أصل السلامة ، لأنه يمكن إقامة البينة ، والمراد بالعضو الباطن ما يعتاد ستره مروءة ، وقيل : ما يجب وهو العورة ، وبالظاهر ما سواه ، وإذا صدقنا الجاني ، احتاج المجني عليه إلى بينة بالسلامة .
ثم الأصح أنه يكفي قول الشهود : كان صحيحا ، ولا يشترط تعرضهم لوقت الجناية ، وقيل : إن شهدوا بالسلامة عند الجناية ، كفى ولا يحتاج معها إلى يمين ، وإن شهدوا أنه كان سليما ، احتاج معها إلى اليمين لجواز حدوث النقص .
ثم تجوز الشهادة بسلامة العين إذا رأوه يتبع بصره الشيء زمنا طويلا ويتوقى المهالك ، ولا يجوز بأن يروه يتبعه بصره زمنا يسيرا ، لأنه قد يوجد من الأعمى .
وكذلك تجوز الشهادة بسلامة اليد والذكر برؤية الانقباض والانبساط .
[ ص: 211 ] فرع .
إذا ، فقيل بإطلاق الخلاف في أن المصدق أيهما ؟ وأنكر الإمام هذا ، وقال : من أنكر أصل العضو ، أنكر الجناية عليه ، فيقطع بتصديقه ، وإنما الخلاف إذا اختلفا في صحته ، ومنه ما إذا اختلفا في أصل العضو
واختلفا في نقص أصبع ، وليس منه ما إذا ادعى المقطوع قطع الذكر والأنثيين ، وقال الجاني : لم أقطع إلا أحدهما . قطع كفه .