الفرض الثالث : ، فإن قطع من فوق المرفق ، فلا فرض عليه ، ويستحب غسل باقي العضد ، لئلا يخلو العضو من طهارة . وإن قطع من تحت المرفق ، وجب غسل باقي محل الفرض . وإن قطع من مفصل المرفق ، وجب غسل رأس العظم الباقي على المذهب ، وقيل : فيه قولان . ولو غسل اليدين مع المرفقين . فإن تميزت وخرجت من محل الفرض ، إما من الساعد ، وإما من المرفق ، وجب غسلها مع الأصلية ، كالإصبع الزائدة ، والسلعة ، سواء جاوز طولها الأصلية ، أم لا . وإن خرجت من فوق محل الفرض ولم تحاذ محل الفرض ، لم يجب غسل شيء منها . وإن حاذته ، وجب غسل المحاذي وحده على الصحيح المنصوص . وإن لم تتميز ، وجب غسلهما معا . [ ص: 53 ] سواء خرجتا من المنكب ، أو الكوع ، أو الذراع . ومن أمارات الزائدة ، أن تكون فاحشة القصر ، والأخرى معتدلة . ومنها نقص الأصابع ، ومنها فقد البطش وضعفه . كان له يدان من جانب ، فتارة تتميز الزائدة عن الأصلية ، وتارة لا
قلت : ولو طالت أظفاره وخرجت عن رءوس الأصابع ، وجب غسل الخارج على المذهب . وقيل : قولان ; كالشعر النازل من اللحية . ولو نبت على ذراعه ، أو رجله ، شعر كثيف ، وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة تحته ، لندوره . ولو توضأ ، ثم قطعت يده ، أو رجله ، أو حلق رأسه ، لم يلزمه تطهير ما انكشف . فإن توضأ ، لزمه غسل ما ظهر . وإن حصل في يده ثقب ، لزمه غسل باطنه ، لأنه صار ظاهرا . وإن لم يقدر الأقطع والمريض على الوضوء ، لزمه تحصيل من يوضئه ، إما متبرعا ، وإما بأجرة المثل إذا وجدها . فإن لم يجد من يوضئه ، أو وجده ولم يجد الأجرة ، أو وجدها فطلب أكثر من أجرة المثل ، لزمه أن يصلي بالتيمم ، ويعيد ، لندوره . فإن لم يقدر على التيمم ، صلى على حاله وأعاد . والله أعلم .