الواجب الخامس : ، فعلى الزوج للزوجة ما تتنظف به ، وتزيل الأوساخ التي تؤذيها وتؤذي بها كالمشط والدهن ، وما تغسل به الرأس من سدر أو خطمي أو طين على عادة البقعة ، والرجوع [ ص: 50 ] في قدرها إلى العادة ، ويجب من الدهن ما يعتاد استعماله غالبا كالزيت والشيرج وغيرهما ، وإذا اعتادوا التطيب بالورد ، أو البنفسج ، وجب المطيب ، وأبدى الإمام وغيره احتمالا في الدهن إذا قال الزوج : هو للتجمل وأنا لا أريده . والذي عليه الأصحاب القطع بالوجوب ، وأما آلات التنظف ، فلا يلزم الزوج ، بل ذلك إلى اختياره ، فإن شاء هيأه لها ، وإذا هيأ لها أسباب الخضاب ، لزمها الاختضاب ، ومن هذا القبيل الطيب ، ولا يجب إلا ما يقصد به قطع السهوكة ويجب المرتك ، أو ما في معناه لدفع الصنان إذا لم ينقطع بالماء والتراب وفيه وجه ضعيف . ما يقصد للتلذذ والاستمتاع كالكحل والخضاب
فرع
للزوج منعها من على الأظهر ، وقد ذكرناه في كتاب النكاح ، وله منعها من تعاطي الثوم ، وما له رائحة مؤذية بلا خلاف ، ولكل أحد المنع ، تناول السموم وجهان : أصحهما : نعم . وهل له منعها من أكل ما يخاف منه حدوث مرض ؟
فرع
لا تستحق الزوجة ، ولا أجرة الطبيب والفصاد والحجام والختان ، لأن هذه الأمور لحفظ الأصل ، فكانت عليها كما يكون على المكري ما يحفظ العين المكراة ، ويلزم الزوج الطعام والأدم في أيام المرض ، ولها صرف ما تأخذه إلى الدواء ونحوه . الدواء للمرض
[ ص: 51 ] فرع
وجهان ؛ أحدهما : لا تجب إلا إذا اشتد البرد ، وعسر الغسل إلا في الحمام ، واختاره هل على الزوج أجرة الحمام لها ؟ ، وأصحهما - وبه قطع الغزالي البغوي وغيرهما - الوجوب إلا إذا كانت من قوم لا يعتادون دخوله ، فإن أوجبناها ، قال والروياني الماوردي : إنما تجب في كل شهر مرة .
فرع
إذا إن كانت تغتسل من الاحتلام ، لم يلزم الزوج قطعا وكذا إن اغتسلت عن الحيض على الأصح ، وإن اغتسلت عن الجماع والنفاس ، لزمه على الأصح ، لأنه بسببه ، وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى أن السبب منه كاللمس أم لا ؟ احتاجت إلى شراء الماء للغسل
فرع
لا يلزمه أن يضحي عن زوجته ، نذرت التضحية أم لا .
فرع
، لأنها لا تتنظف له بخلاف المخدومة ، بل اللائق بالخادمة أن تكون شعثة لئلا تمتد إليها العين ، لكن لو كثر الوسخ ، وتأذت بالهوام ، لزمه أن يعطيها ما تترفه به ، كذا استدركه لا يجب للخادمة آلات التنظف القفال واستحسنوه ، وأطلق صاحب " العدة " وجهين في أنه هل يعطي الخادمة الدهن والمشط .
[ ص: 52 ] فرع
في وجوب تجهيز الزوجة الميتة وجهان سبقا في الجنائز ، ويجريان في تجهيز الخادمة ، ورأى المتولي ترتيبهما على الزوجة ، لأن علقة النكاح تبقى في الغسل والإرث ، وكذا في التجهيز .
الواجب السادس : ، فيجب لها مسكن يليق بها في العادة ، وقال الإسكان المتولي : يليق بالزوجين جميعا ، وله إسكانها في المملوك والمستأجر والمستعار بلا خلاف .