فصل
. وأقلها : ركعتان ، وأفضلها : ثمان ، وأكثرها : اثنا عشر ، ويسلم من كل ركعتين . ووقتها من حين ترتفع الشمس إلى الاستواء . ومن التطوع الذي لا يسن له الجماعة ، صلاة الضحى
قلت : قال أصحابنا : من طلوع الشمس . ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها . قال وقت الضحى الماوردي : ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار . والله أعلم .
ومنه تحية المسجد بركعتين ، ولو ، حصلا جميعا . وكذا إن لم ينوها . ويجوز أن يطرد [ ص: 333 ] فيه الخلاف المذكور فيمن نوى غسل الجنابة : هل يحصل له الجمعة والعيد إذا لم ينوهما ؟ ولو صلى الداخل فريضة ، أو وردا ، أو سنة ، ونوى التحية معها ، لم يحصل التحية على الصحيح . صلى الداخل على جنازة ، أو سجد لتلاوة ، أو شكر ، أو صلى ركعة واحدة
قلت : ومن . قال تكرر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مرارا المحاملي في كتابه ( اللباب ) : أرجو أن يجزئه التحية مرة . وقال صاحب ( التتمة ) : لو تكرر دخوله ، يستحب التحية كل مرة ، وهو الأصح . قال المحاملي : وتكره التحية في حالين . أحدهما : إذا . والثاني : إذا دخل والإمام في المكتوبة ، فلا يشتغل بها عن الطواف . ومما يحتاج إلى معرفته ، أنه لو دخل المسجد الحرام ، وطال الفصل ، لم يأت بها كما سيأتي : أنه لا يشرع قضاؤها . وإن لم يطل ، فالذي قاله الأصحاب : أنها تفوت بالجلوس ، فلا يفعلها . وذكر الإمام جلس في المسجد قبل التحية أبو الفضل بن عبدان في كتابه المصنف في العبادات : أنه لو ، صلاها . وهذا غريب . وفي ( صحيح نسي التحية وجلس ، فذكر بعد ساعة ) و ( البخاري مسلم ) ما يؤيده في حديث الداخل يوم الجمعة . والله أعلم . ومنه ، ركعتا الإحرام ، إذا لم نوجبهما . وركعتا الطواف
قلت : ومنه ، ينوي بهما سنة الوضوء . ومنه ركعتان عقب الوضوء . كذا قاله سنة الجمعة قبلها أربع ركعات ، وبعدها أربع في ( المفتاح ) وآخرون . ويحصل أيضا بركعتين قبلها ، وركعتين بعدها . والعمدة فيما بعدها ، حديث ( صحيح ابن القاص مسلم ) ) وفي ( الصحيحين ) وإذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا . وأما قبلها ، فالعمدة فيه ، القياس على الظهر . ويستأنس فيه بحديث ( سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين ) : ابن ماجه . وإسناده ضعيف جدا . ومنه ركعتا الاستخارة . ثبت في ( صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبلها أربعا ) . ومنه ركعتا صلاة الحاجة . والله أعلم . البخاري
[ ص: 334 ]