[ ص: 412 ] السابعة : ، ووصفه بما يعتبر في السلم ، فأتت به بالصفة ، طلقت ، وملكه الزوج كما قلنا في الدراهم ، وإن أعطته على غير تلك الصفة ، لم تطلق ولا يملكه . قال : إن أعطيتني عبدا أو ثوبا فأنت طالق
فلو كان بالصفة لكنه معيب ، فله الخيار . فإن رده ، رجع بمهر المثل على الأظهر ، وبقيمته سليما في قول ، وليس له المطالبة بسليم بالصفة ، وفي كتاب الحناطي وجه أنه لا يرد العبد ، بل يأخذ أرش العيب وهو ضعيف .
أما إذا ، طلقت لوجود الصفة ولا يملكه ؛ لأن الملك فيه يكون معاوضة ، والمجهول لا يكون عوضا ، فيجب مهر المثل قطعا . قال : إن أعطيتني عبدا ولم يصف ، فأعطته عبدا لها
وحكى ابن كج والحناطي وجها ، أنه يقع الطلاق رجعيا ، ولا شيء عليها ، وإنما يلزمها العوض إذا ابتدأت ، والصحيح الأول ، وسواء إن أعطت سليما أو معيبا ، أو قنا أو مدبرا أو معلقا عتقه على صفة ، لوقوع اسم العبد عليه ، وإمكان نقله وتمليكه . فسألت طلاقا بعوض ، فقال في جوابها : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطت
فإن أعطته مكاتبا ، لم تطلق . وكذا لو . قال لأجنبي : إن أعطيتني أمة ، فامرأتي طالق ، فأعطاه أم ولده
وأشير في المكاتب إلى وجه . ولو وصف العبد ولم يستوعب صفاته ، فهو كعدم الوصف في أن الرجوع إلى مهر المثل ، لكن لو أعطته عبدا بغير الصفة ، لم تطلق مثل أن يقول : إن أعطيتني عبدا تركيا ، فأعطته هنديا .
ولو أتت بعبد مغصوب ، أو مشترك لها ولغيرها ، أو قال : إن أعطيتني ألف درهم ، فأتت بدراهم مغصوبة ، فوجهان .
أحدهما : يقع الطلاق ويرجع بمهر المثل .
وأصحهما : لا يقع لأنه لا يسمى إعطاء ، وطرد الخلاف في العبد المرهون والمستأجر .
قلت : يجري الخلاف في المستأجر إذا لم يجز بيعه ، وإلا فهو كغيره . والله أعلم .
[ ص: 413 ] ولو ، وقع الطلاق بائنا على المذهب ، ويرجع بمهر المثل . وقيل : لا يقع ، وقيل : يقع رجعيا . قال : إن أعطيتني هذا العبد المغصوب فأعطته
ولو ، فقد سبق أنها إذا أتت به ، بانت ووجب مهر المثل . فإن أتت بخمر مغصوبة ، بأن كانت محترمة أو لذمي ، فإن قلنا في العبد المغصوب : يقع الطلاق ، فهنا أولى ، وإلا فوجهان . قال : إن أعطيتني زق خمر أو خنزيرا ، فأنت طالق
أصحهما : الوقوع ؛ لأن الإعطاء هنا مضاف إلى ما يتأتى تملكه . والثاني ، المنع ويحمل على ما يختص به يدا ، كما حمل لفظ العبد على ما اختصت به ملكا .
ولو قال : إن أعطيتني هذا الحر ، فثلاثة أوجه . أصحها : يقع الطلاق بائنا بمهر المثل .
والثاني : لا يقع . والثالث : يقع رجعيا ؛ لأنه لا يملك بحال ، فالزوج لم يطمع بشيء . ولو ، طلقت وملكه ، فإن خرج مستحقا أو مكاتبا ، فوجهان . قال : إن أعطيتني هذا العبد أو الثوب فأنت طالق ، فأعطته
أحدهما : لا يقع الطلاق . وأصحهما : وقوعه للإشارة ، ويرجع بمهر المثل على الأظهر ، وبقيمته في قول .
وإن وجده معيبا ، فله رده ، وفيما يرجع به القولان . أظهرهما : مهر المثل . والثاني : قيمته سليما .
وقيل : ليس له الرد بل يرجع بالأرش ، والصحيح الأول . قال البغوي : ولو ، لم تطلق لأنها لم تملكه فإن قال : هذا الثوب فأعطته طلقت ، وفيما يرجع به القولان . قال لزوجته الأمة : إن أعطيتني ثوبا فأنت طالق ، فأعطته
وهذا تفريع منه على المذهب في الثوب المطلق والمعين ، ولا يخفى مما تقدم أن الإعطاء في جميع صور المسألة ينبغي أن يقع في المجلس .