الخامسة : في المعلق عليه . فإن سلمت المال إليه فقبضه ، فذاك ، وإن وضعته بين يديه ، كفى ووقع الطلاق وإن امتنع من قبضه على الصحيح ؛ لأنها أعطته وهو يفوت حقه . حقيقة الإعطاء
وقيل : لا يكفي الوضع ، فلا يقع به الطلاق ، وهو ضعيف غريب . فإذا أعطته ، دخل في ملكه على الصحيح . [ ص: 408 ] وقيل : لا بل يرده ، ويرجع بمهر المثل ، ويجري هذا الوجه في ؛ لأن لزوم المال بمجرد قولها بعيد ، كدخوله في ملكه بمجرد الإعطاء . قوله : إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق ، فقالت : ضمنت
وإذا ، لم تطلق ؛ لأنها لم تعط هي ، وكذا لو أعطته عن الألف عوضا ، أو كان لها عليه ألف درهم فتقاصا ، لم تطلق . قال : متى أعطيتني ألفا ، فأنت طالق ، فبعثته على يد وكيلها ، فقبضه الزوج
ولو حضرت وقالت لوكيلها الحافظ لمالها : سلم إليه ، فسلمه ، طلقت وكان تمكينها الزوج من المال المقصود إعطاء ، قاله المتولي .
ولو ، فوجهان . أصحهما وبه قطع علق الطلاق بالإقباض فقال : إن أقبضتني كذا فأنت طالق المتولي : أنه تعليق محض ؛ لأن الإقباض لا يقتضي التمليك ، بخلاف الإعطاء .
فعلى هذا ، لا يملك المقبوض وليس له مهر المثل ، بل يقع الطلاق رجعيا . ولا يختص الإقباض بالمجلس كسائر التعليقات . والثاني : أن الإقباض كالإعطاء على ما ذكرنا فيه . ولو قالت : إن قبضت منك كذا ، فهو كقوله : إن أقبضتني ، ويعتبر في القبض الأخذ باليد ، ولا يكفي الوضع بين يديه ؛ لأنه لا يسمى قبضا ، ولو بعثته مع وكيلها ، لم يكف .
ولو قبض منها مكرهة ، طلقت لوجود الصفة . وفي التعليق بالإعطاء ، لو أخذ منها كرها ، لم تطلق لأنها لم تعطه .
وذكر المتولي ، أن ما ذكرناه في التعليق بالإقباض مفروض فيما إذا لم يسبق منه كلام يدل على الاعتياض بأن يقول : إن أقبضتني كذا وجعلته لي أو لأصرفه في حاجتي وما أشبه ذلك .
قلت : هذا الذي ذكره المتولي متعين . والله أعلم .
والأداء والدفع والتسليم ، كالإقباض .
[ ص: 409 ] فرع
، طلقت ؛ لأن وقوع الطلاق هنا بحكم التعليق ، وإعطاء الألفين يشتمل على إعطاء الألف ، وكذا لو قال : إن ضمنت لي ألفا فضمنت ألفين ، ويلغو ضمان الزيادة على ألف . قال : إن أعطيتني ألفا ، فأنت طالق ، فأعطت ألفين
وإذا قبض زيادة على القدر المعلق به ، كانت أمانة عنده ، ويخالف هذا ، فإنها لا تطلق لعدم موافقة الإيجاب . قوله : خالعتك بألف فقالت : قبلت بألفين