الثامنة : ، فالقول قولها بيمينها ، سواء اختلفا قبل الدخول أو بعده . فلو اتفقا على قبض مال ، فقال : دفعته صداقا وقالت : بل هدية . اختلفا في أداء المهر
فإن اتفقا على أنه تلفظ واختلفا ، هل قال : خذي هذا صداقا أم قال : هدية ؟ فالقول قوله بيمينه . وإن اتفقا أنه لم يجر لفظ ، واختلفا فيما نوى ، فالقول قوله بيمينه أيضا .
وقيل : بلا يمين ، وسواء كان المقبوض من جنس الصداق أم غيره ، طعاما أم غيره . فإذا حلف الزوج ، فإن كان المقبوض من جنس الصداق ، وقع عنه ، وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق ، فذاك ، وإلا استرده وأدى الصداق . فإن كان تالفا ، فله البدل عليها وقد يقع في التقاص .
[ ولو ] بعث إلى بيت من لا دين له عليه شيئا ثم قال : بعثته بعوض ، وأنكر المبعوث إليه ، فالقول قول المبعوث إليه .
التاسعة : ، سمعت دعواه . وإن ادعى دفعه إلى ولي البالغة الراشدة ، لم يسمع الدعوى عليها ، إلا أن يدعي إذنها ، وسواء البكر والثيب . وفي البكر وجه ، ادعى دفع الصداق إلى ولي الصغيرة والمجنونة ، أو السفيهة
[ و ] الخلاف مبني على أن الولي ، هل يملك قبض مهر البكر الرشيدة ؟ والمذهب منعه . وفيه قول أو وجه .
ومنهم من لم يثبته وقطع بالأول . وإذا قلنا بالمذهب ، فاستأذنها [ ص: 331 ] فسكتت ، لم يستفد بسكوتها الإذن في القبض ، وقياس القول أو الوجه الضعيف ، أن يستفيده وإن نهت عنه كتزويجها .
العاشرة : وقع الاختلاف في غير المنكوحة ، فهو اختلاف في عقدين ، القول في كل منهما قول النافي . وإن قال : نكحت هاتين بألف ، فقالت إحداهما أو وليهما : بل نكحت هذه فقط بألف ، فهذا اختلاف في قدر مهر المتفق على نكاحها . وأما الأخرى ، فالقول قول المنكر .