الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 264 ] الباب الثاني في الصداق الفاسد

                                                                                                                                                                        لفساده ستة أسباب .

                                                                                                                                                                        [ السبب ] الأول : أن لا يكون المذكور مالا ، بأن سميا خمرا ، وقد اندرج هذا في الحكم الأول من الباب الأول . ولو أصدقها شيئا فخرج مغصوبا ، فهل يجب مهر المثل ، أم قيمة المغصوب ؟ قولان . أظهرهما الأول . ولو أصدقها عبدين ، فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا ، بطل الصداق فيه . وفي آخر قول تفريق الصفقة . فإن أبطلنا فيه أيضا ، فهل لها مهر المثل أم قيمتهما ؟ فيه القولان وإن صححنا ، فلها الخيار . فإن فسخت ، فعلى القولين ، وإن أجازت ، فقولان . أحدهما : تأخذ الباقي ولا شيء لها غيره ، وأظهرهما : تأخذ معه حصة المغصوب من مهر المثل إذا وزعناه على القيمتين على الأظهر ، وعلى الثاني : تأخذ قيمته .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        أصدقها عبدا أو ثوبا غير موصوف ، فالتسمية فاسدة ، ويجب مهر المثل قطعا . وإن وصف العبد والثوب ، وجب المسمى ، وحيث جرت تسمية فاسدة ، وجب مهر المثل بالغا ما بلغ .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية