الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل في الوصايا المتعرضة لمقدر من المال من درهم ودينار وغيرهما منها : الوصية بالنصيب وبدرهم .

                                                                                                                                                                        مثاله : أربعة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبدرهم ، وقال الأستاذ : اجعل التركة أي عدد شئت بعد أن تكون بحيث إذا عزلت منها درهما وقسمت الباقي بين البنين والموصى له على خمسة كان النصيب الواحد مع الدرهم مثل [ ثلث ] التركة أو أقل .

                                                                                                                                                                        فإن جعلت التركة أحد عشر درهما ، فأسقط منها درهما ، يبقى عشرة ، لكل واحد سهمان .

                                                                                                                                                                        وإن جعلتها ثلاثة عشر ، فأسقط درهما ، واقسم الباقي بينهم ، تخرج القسمة اثنان وخمسان ، فترد على الخارج الدرهم المسقط ، يكون ثلاثة وخمسين للموصى له .

                                                                                                                                                                        فإن أردت زوال الكسر ، فأسقط الدرهم من ثلاثة عشر ، واضرب الباقي بخمسة ، تبلغ ستين ، لكل ابن اثنا عشر ، وللموصى له مثل ذلك بزيادة درهم .

                                                                                                                                                                        واستدرك الإمام فقال : المدفوع إلى الموصى له يختلف باختلاف الأعداد المفروضة ، والفتوى لا تحتمل التخيير بين القليل ، فليحمل ما قاله الحساب على مثل ما سبق في الماضي .

                                                                                                                                                                        أما إذا أطلق الوصية ، فتنزل على ما يوجد في التركة ، تعزل منها درهما ، ثم تقسم الباقي بين البنين والموصى له .

                                                                                                                                                                        ثم إن انحصرت الوصية في الثلث ، نفذت ، وإلا ، فتعتبر الإجازة .

                                                                                                                                                                        وهذا الاستدراك لا بد منه في أكثر أنواع الفصل .

                                                                                                                                                                        ومنها : الوصية بالنصيب مع استثناء درهم .

                                                                                                                                                                        فإذا أوصى وله أربعة بنين بمثل نصيب أحدهم إلا درهما ، فإن جعلت للموصى له درهمين ، فاجعل لكل ابن ثلاثة ، [ ص: 254 ] واجعل التركة أحدا وعشرين .

                                                                                                                                                                        وإن جعلت له ثلاثة ، فاجعل لكل ابن أربعة ، واجعل التركة خمسة عشر .

                                                                                                                                                                        ومنها : الوصية بجزء شائع وبدرهم .

                                                                                                                                                                        فإذا أوصى وله ثلاثة بنين بسدس ماله وبدرهم ، فيخرج سدس التركة ودرهم ، ويقسم الباقي بين الورثة .

                                                                                                                                                                        وبطريق الجبر ، تأخذ مالا ، وتسقط منه سدسه ودرهما ، يبقى خمسة أسداس مال إلا درهما تعدل ثلاثة أنصباء ، [ فتجبر وتقابل ، فخمسة أسداس المال تعدل ثلاثة أنصباء ] ودرهما ، فتكمل أجزاء المال ، بأن تزيد عليها مثل خمسها ، وتزيد على العديل خمسة ، فمال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أخماس نصيب ودرهما وخمس درهم ، فاضرب الأنصباء الثلاثة وأخماس النصيب في عدد ، يبلغ الحاصل منه مزيدا عليه الدرهم والخمس عددا صحيحا ، وذلك بأن تضربها في ثلاثة ، فيحصل عشرة دراهم وأربعة أخماس درهم ، إذا زدت عليها الدرهم والخمس ، بلغ اثني عشر درهما منها تصح القسمة ، لصاحب السدس والدرهم ثلاثة ، ولكل ابن ثلاثة .

                                                                                                                                                                        ومنها : الوصية بجزء شائع مع استثناء درهم .

                                                                                                                                                                        فإذا أوصى وله ثلاثة بنين بسدس ماله إلا درهما ، فخذ مالا ، وأسقط منه سدسه ، واسترجع من السدس درهما ، يحصل معك خمسة أسداس مال ودرهم ، تعدل ثلاثة أنصباء ، فتكمل أجزاء المال ، بأن تزيد عليها خمسها ، وتزيد الخمس على كل ما في المعادلة ، فمال ودرهم وخمس درهم تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أخماس نصيب ، فتضرب هذه الأنصباء والأخماس في عدد إذا نقص من الحاصل من الضرب درهم وخمس كان الباقي عددا صحيحا وهو سبعة ، فإذا ضربت سبعة في ثلاثة وثلاثة أخماس ، حصل خمسة وعشرون وخمس ، فإذا نقص منها درهم وخمس ، بقي أربعة وعشرون منها تصح المسألة ، للموصى له سدسها ، يسترجع منه درهم ، يبقى أحد وعشرون للبنين .

                                                                                                                                                                        [ ص: 255 ] ومنها : الوصية بالنصيب وبجزء وبدرهم أو دراهم ، أو مع استثناء درهم أو دراهم .

                                                                                                                                                                        مثاله : خمسة [ بنين ] ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ودرهم ، ولعمرو بثلث ما بقي من ثلثه ودرهم ، تأخذ ثلث مال ، وتسقط منه نصيبا ودرهما ، يبقى ثلث مال إلا نصيبا ودرهما ، تسقط لعمرو من هذا الباقي ثلثه ودرهما ، يبقى تسعا مال إلا ثلثي نصيب وإلا درهما وثلثي درهم ، تزيده على ثلثي المال ، يكون ثمانية أتساع مال إلا ثلثي نصيب ، وإلا درهما وثلثي درهم تعدل خمسة أنصباء ، فتجبر وتقابل ، فثمانية أتساع مال تعدل خمسة أنصباء وثلثي نصيب ودرهما وثلثي درهم ، تكمل أجزاء المال ، بأن تزيد عليها ثمنها ، وتزيد على كل ما في المعادلة ثمنه ، فمال يعدل ستة أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ودرهما وسبعة أثمان درهم ، فتطلب عددا إذا ضرب في ستة وثلاثة أثمان يكون الحاصل منه مزيدا عليه درهم وسبعة أثمان عددا صحيحا ، وهو ثلاثة إذا ضربتها بستة وثلاثة أثمان حصل تسعة وعشرون ، إذا زيد عليه درهم وسبعة أثمان كان أحدا وعشرين ، فمنه القسمة ، والنصيب ثلاثة ، تضرب الأنصباء في الثلاثة ، تأخذ ثلث المال وهو سبعة ، فتدفع منها إلى زيد أربعة بالنصيب والدرهم ، يبقى ثلاثة ، تدفع ثلثها ودرهما إلى عمرو ، يبقى درهم ، تزيده على ثلثي المال ، يكون خمسة عشر للبنين الخمسة .

                                                                                                                                                                        مسألة : ستة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بسدس مال إلا درهما ، تأخذ مالا ، وتسقط منه نصيبا لوصية زيد ، وسدسه إلا درهما لوصية عمرو ، يبقى خمسة أسداس مال ودرهم إلا نصيبا تعدل ستة أنصباء ، فتجبر وتقابل ، وتكمل أجزاء المال بزيادة خمسها ، وتزيد على ما في المعادلة خمسة ، فمال ودرهم وخمس درهم تعدل ثمانية أنصباء وخمسي نصيب ، فتضرب الأنصباء الثمانية والخمسين في عدد إذا نقص مما يحصل من الضرب درهم وخمس كان الباقي عددا صحيحا ، [ ص: 256 ] وهو ثلاثة ، إذا ضربتها في ثمانية وخمسين ، حصل خمسة وعشرون وخمس درهم ، إذا نقص منه درهم وخمس ، بقي أربعة وعشرون منها القسمة ، والنصيب ثلاثة ، فتعطي عمرا السدس إلا درهما وهو ثلاثة ، وزيدا ثلاثة ، يبقى ثمانية عشر للبنين الستة .

                                                                                                                                                                        مسألة : ابنان ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ، ولعمرو بمثل ما تبقى من النصف وبدرهم ، والتركة عشرون درهما ، تأخذ نصف التركة عشرة ، وتسقط منه نصيبا ، تسقط من هذا الباقي نصفه ودرهما لعمرو وهو ستة إلا نصف نصيب ، يبقى من العشرة أربعة إلا نصف نصيب ، تزيدها على نصف المال ، تبلغ أربعة عشر درهما إلا نصف نصيب تعدل نصيبي الابن ، تجبر وتقابل ، فأربعة عشر تعدل نصيبين ونصف نصيب ، تبسطها أنصافا ، فالمال ثمانية وعشرون ، والنصيب خمسة ، تقسم المال على النصيب ، يخرج من القسمة خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم ، فهو النصيب ، تأخذ عشرة ، وتدفع إلى زيد منها خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم ، يبقى أربعة دراهم وخمسان ، تدفعها نصفها ودرهما آخر إلى عمرو ، يبقى من العشرة درهم وخمس ، تزيده على العشرة الأخرى ، يكون أحد عشر وخمسا للابنين ، لكل ابن خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية