فصل في ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا تكملة ثلث ماله بالنصيب ، تجعل [ ص: 248 ] ثلث المال دينارا ودرهما ، وتجعل النصيب دينارا ، تدفعه إلى الموصى له ، وتسترجع منه درهما ; لأن التكملة درهم ، يبقى من الثلث درهمان ، تزيدهما على الثلثين ، تبلغ دينارين وأربعة دراهم تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة دنانير ، تسقط المثل بالمثل ، يبقى أربعة دراهم في معادلة دينار ، فتقلب الاسم وتقول : الدينار أربعة ، والدراهم واحد ، فالثلث خمسة ، والمال خمسة عشر . تأخذ ثلث المال خمسة ، تدفع منه إلى الموصى له نصيبا وهو أربعة ، ويسترجع واحد وهو التكملة ، يبقى للموصى له ثلاثة ، تسقطها من المال ، يبقى اثنا عشر ، لكل ابن أربعة . الوصية بالنصيب مستثنى من التكملة ثلاثة بنين