[ ص: 112 ] المسألة الثالثة : الضعف ، وهو الشيء ومثله ، فإذا ، فهي وصية بالثلثين . أوصى بضعف نصيب ابنه ، وله ابن واحد
ولو ، أعطي مثلي نصيب أقلهم [ نصيبا ] ، فإن كان ثلاثة بنين ، فله خمسان . قال : بضعف نصيب أحد أولادي أو ورثتي
ولو ، فالثانية مائتين . أوصى لزيد بمائة ، ولعمرو بضعفها
وضعفا الشيء ثلاثة أمثاله ، فإذا قال : ضعفي نصيب ابني ، وله ابن واحد ، فالوصية بثلاثة أرباع المال .
ولو ، فله ثلاثة أسهم من ستة ، ولكل ابن سهم . قال : ضعفي نصيب أحد بني وهم ثلاثة
ولو فلعمرو ثلثمائة . أوصى لزيد بمائة ، ولعمرو بضعفيهما
وثلاثة أضعاف الشيء أربعة أمثاله ، وأربعة أضعافه خمسة أمثاله .