فصل
اسم الطبل يقع على طبل الحرب الذي يضرب به للتهويل ، وعلى طبل الحجيج والقوافل الذي يضرب به للإعلام بالنزول والارتحال ، وعلى طبل العطارين وهو سفط لهم ، وعلى طبل اللهو ، كالطبل الذي يضرب به المخنثون ، وسطه ضيق وطرفاه واسعان . فإن أطلق الطبل ، ففيه كلام نذكره في أول الباب الثاني - إن شاء الله تعالى - . وإن عين ما سوى طبل اللهو صح . وإن عين طبل اللهو ، نظر ، إن صلح للحجيج ، أو الحرب ، أو منفعة أخرى مباحة ، إما على الهيئة التي هو عليها ، وإما بعد التغيير الذي يبقى معه اسم الطبل ، فالوصية أيضا صحيحة ، وإلا فباطلة ، [ ص: 122 ] ولا نظر إلى المنافع المتوقعة بعد زوال اسم الطبل ؛ لأنه إنما ، هكذا ذكر المسألة جماهير الأصحاب . وقال الإمام ، أوصى بالطبل : إن لم يصلح لغرض مباح مع بقاء اسم الطبل ، وكان لا ينتفع إلا برضاضه لم تصح الوصية ؛ لأنه لا يقصد منه الرضاض إلا إذا كان من شيء نفيس ، كذهب أو عود ، فتنزل الوصية عليه ، وكأنه أوصى برضاضه إذا كسر ، والوصية تقبل التعليق . والغزالي
واعلم أنه سبق في بيع الملاهي التي يعد رضاضها مالا ثلاثة أوجه : ثالثها : إن كانت متخذة من شيء نفيس صح ، وإلا ، فلا . فإن اكتفينا بمالية الرضاض لصحة البيع ، فكذا الوصية ، وإلا فلا . فإذا ما ذكره الجمهور مع ما ذكره الإمام ، وجهان في المسألة . وكما أطلق الجمهور بطلان البيع ، فكذا الوصية ، وكما اختار الإمام صحة البيع إذا كان شيئا نفيسا ، فكذا صحح الوصية فيه .