فصل
إن فقال : أوصيت بهذا العبد ، وهو ملك غيره ، أو بهذا العبد إن ملكته ، فوجهان : أحدهما : تصح ; لأنها تصح بالمعدوم ، فذا أولى . والثاني : لا ; لأن مالكه يملك الوصية به ، والشيء الواحد لا يكون محلا لتصرف شخصين ، وبهذا قطع أوصى بمال الغير . الغزالي
قلت : الأول أفقه وأجرى على قواعد الباب . - والله أعلم - .