فصل
تصح ، كالكلب المعلم ، والزيت النجس ، والزبل ، وجلد الميتة ، والخمر المحترمة ، والخنزير ؛ لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث أو غيره . قال الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات المتولي : ومن هذا القبيل شحم الميتة لدهن السفن ولحمها إذا جوزنا الانتفاع به . وفي الجرو الذي يتوقع الانتفاع به وجهان ، بناء على جواز إمساكه وتربيته لذلك ، أصحهما : الجواز . فأما ما لا يحل اقتناؤه والانتفاع به ، كالخمر ، والخنزير ، والكلب العقور ، فلا تصح الوصية به . ونقل الحناطي وجها : أنه تصح الوصية ، كالكلب الذي لا يجوز اقتناؤه ، وقولا : أنه لا تجوز الوصية بالمقتنى ، وهما شاذان ضعيفان .