ويشتمل الكتاب على أربعة أبواب .
[ الباب ] الأول : في أركانها ، وهي أربعة .
[ الركن ] الأول : ، وهو كل مكلف حر ، فلا تصح الموصي الذي لا يعقل ، والصبي الذي لا يميز قطعا ، ولا تصح وصية الصبي المميز . وتدبيره على الأظهر عند الأكثرين كهبته وإعتاقه ، إذ لا عبارة له . وتصح وصية المحجور عليه لسفه على المذهب . وقيل : قولان كالصبي . [ ص: 98 ] وأما وصية المجنون ، والمبرسم ، والمعتوه ، فإن أوصى ، ومات رقيقا فباطلة . وإن عتق ، ثم مات ، فباطلة أيضا على الأصح . والمكاتب كالقن وكالصبي . العبد
فرع
تصح بما يتمول أو يقتنى ، ولا تصح بخمر ، ولا خنزير ، سواء أوصى لمسلم أو ذمي ، ولا بمعصية كعمارة كنيسة ، أو بنائها ، أو كتب التوراة والإنجيل ، أو قراءتهما ، وما أشبههما . وصية الكافر