[ ص: 89 ] الباب العاشر في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهات
فيه ثلاثة فصول .
[ الفصل ] الأول : في . الملقبات
منها : المشركة ، والخرقاء ، والأكدرية ، وأم الفروخ ، وأم الأرامل ، والصماء ، وقد بيناهن .
ومنها : مربعات - رضي الله عنه - ، وهن : بنت ، وأخت ، وجد . قال : للبنت النصف ، والباقي بينهما مناصفة . وزوجة ، وأم ، وجد ، وأخ ، جعل المال بينهم أرباعا . وزوجة ، وأخت ، وجد . قال : للزوجة الربع ، وللأخت النصف ، والباقي للجد . فالصور كلها من أربعة ، والأخيرة تسمى : مربعة الجماعة ؛ لأنهم كلهم جعلوها من أربعة وإن اختلفوا في بعض الأنصباء . ابن مسعود
ومنها : المثمنة ، وهي : زوجة ، وأم ، وأختان لأبوين ، وأختان لأم ، وولد لا يرث لرق ونحوه ؛ لأن فيها ثمانية مذاهب عند الجمهور ، هي من اثني عشر ، وتعول إلى سبعة عشر . وعن - رضي الله عنهما - تفريعا على إنكار العول : أن الفاضل عن فرض الزوجة والأم وولدي الأم ، لولدي الأبوين ، فتصح من أربعة وعشرين . وعنه أيضا - رضي الله عنه - : أن الفاضل عن الزوجة والأم ، بين ولدي الأم وولدي الأبوين ، فتصح من اثنين وسبعين . وعن ابن عباس معاذ - رضي الله عنه - : أن للأم الثلث تفريعا على أن الأم لا تحجب إلا بأخوة ، فتعول إلى تسعة عشر . وعن - رضي الله عنه - : إسقاط ولدي الأم [ وعنه : إسقاط ولدي الأبوين ، وعنه : [ ص: 90 ] إسقاط الصنفين ، والباقي للعصبة ، وعنه ] وهو الأشهر : أن للمرأة الثمن تفريعا على أن من لا يرث من الأولاد ، يحجب الزوجة والأم ، فتكون المسألة من أربعة وعشرين ، وتعول إلى أحد وثلاثين ، وتسمى [ لذلك ] : ثلاثينية ابن مسعود - رضي الله عنه - . ومنها : تسعينية ابن مسعود زيد - رضي الله عنه - : وهي : أم ، وجد ، وأخت لأبوين ، وأخوان ، وأخت لأب ، هي من ثمانية عشر أصلا أو ضربا ، للأم ثلاثة ، وللجد خمسة ، وللأخت للأبوين تسعة ، يبقى سهم على خمسة ، فتضربهم في ثمانية عشر تبلغ تسعين ، منها تصح .
ومنها : النصفية ، وهي : زوج ، وأخت لأبوين أو لأب ؛ لأنه ليس في الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضا إلا هما ، وربما سميت الصورتان : يتيمتين .
ومنها : العمريتان ، وهما : زوج ، وأبوان ، أو زوجة ، وأبوان ، لأن أول من قضى فيها عمر - رضي الله عنه - .
ومنها : مختصرة زيد - رضي الله عنه - ، وهي : أم ، وجد ، وأخت لأبوين ، وأخ ، وأخت لأب ; لأنها تعمل تارة بالبسط ، فيقال : هي من ستة ، للأم سهم ، والباقي بين الجد والأخ والأختين على ستة ، فتضرب ستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين ، ويبقى بعد القسمة سهمان لولدي الأب لا يصحان ، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين ، تبلغ مائة وثمانية ، والسهام بعد القسمة تتوافق بالأنصاف ، فتردها إلى أربعة وخمسين . وتارة بالاختصار فيقال : المقاسمة وثلث الباقي سواء للجد ، فتقسم من ثمانية عشر ، يبقى سهم لا يصح على ولدي الأب ، فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر ، تبلغ أربعة وخمسين .
ومنها : : وهي : أربع نسوة : وخمس جدات ، وسبع بنات ، وتسعة إخوة لأب ، هي من أربعة وعشرين ، وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين . مسألة الامتحان
[ ص: 91 ] قلت : سميت بالامتحان ؛ لأنه يقال : ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة ، لم تصح مسألتهم من أقل من كذا . - والله أعلم - .
ومنها : الغراء ، هي : زوج ، وأختان لأب ، وولدا أم ، وتسمى : مروانية ، لأنه يقال : إنها وقعت في زمن بني أمية ، واشتهرت في الناس فسميت : غراء . ومنها : الأخرى ، وهي : زوجة ورثت من زوجها دينارا ودرهما ، والتركة عشرون دينارا وعشرون درهما ، يقال : [ إن ] المروانية عبد الملك سئل عنها فقال : صورتها أختان لأبوين ، وأختان لأم ، وأربع زوجات ، للزوجات خمس الباب بسبب العول ، والخمس أربعة دنانير ، وأربعة دراهم ، لكل زوجة دينار ودرهم .
ومنها : ، وهي مسائل العول ؛ لأن مسائل المباهلة - رضي الله عنهما - قال : من شاء باهلته أن المسألة لا تعول . ابن عباس
ومنها : الناقضة ، وهي : زوج ، وأم ، وأخوان لأم ; لأنها تنقض أحد أصلي - رضي الله عنهما - ، إن أعطاها الثلث لزم العول . وإن أعطاها السدس لزم الحجب بأخوين وهو يمنع الحكمين ، لكن قيل : إن الصحيح على قياس قوله أن الباقي للأخوين . ابن عباس
ومنها : ، وهي : زوجة ، وأم ، وبنتان ، واثنا عشر أخا ، وأخت ، والتركة ستمائة دينار ، خص الأخت دينار منها . يروى أنها جاءت الدينارية عليا - رضي الله عنه - متظلمة فقال : قد استوفيت حقك .
قلت : ويروى أنها قالت له - رضي الله عنه - : ترك أخي ستمائة دينار ، أعطيت دينارا ، فقال : لعل أخاك ترك زوجة . . . ، وذكر الباقين ، وذكر الشيخ نصر المقدسي [ ص: 92 ] - رحمه الله تعالى - : أنها تسمى : العامرية ، وأن الأخت سألت - رحمه الله تعالى - [ عنها ] ، فأجاب بما ذكرنا . - والله أعلم - . عامرا الشعبي
ومنها : المأمونية ، وهي : أبوان ، وبنتان لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين ، وتركت الباقين ، سأل عنها المأمون - رضي الله عنه - حين أراد أن يوليه القضاء فقال : الميت الأول رجل ، أم امرأة ؟ فقال يحيى بن أكثم : إذا عرفت الفرق عرفت الجواب ؛ لأنه إن كان رجلا ، فالأب وارث في المسألة الثانية ، وإلا فلا ، لأنه أبو أم . المأمون