[ المسألة ] الرابعة : في تصحيح مسائل الاستهلال . فإذا ، ولم يعلم المستهل ، فقد سبق أنه يعطى كل وارث أقل ما يستحقه . وطريق معرفته أن يقال : المسألة الأولى تصح من ستة عشر إن [ كان ] المستهل هو الابن ، للزوجة سهمان ، ولكل ابن سبعة ، ومسألة الابن المستهل من ثلاثة ، والسبعة لا تنقسم على الثلاثة ، ولا توافقها ، فتضرب ثلاثة في ستة عشر ، تبلغ ثمانية وأربعين ، للزوجة الثمن ستة ، ولكل ابن أحد وعشرون للأم منها سبعة ، وللأخ أربعة عشر ، فيجتمع للأم منها ثلاثة عشر ، وللأخ خمسة وثلاثون . وإن كانت البنت هي المستهلة ، فالمسألة الأولى تصح من أربعة وعشرين للبنت منها سبعة ، ومسألتها من ثلاثة ، ولا تصح السبعة على ثلاثة ولا توافقها ، فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين ، تبلغ اثنين وسبعين ، [ ص: 86 ] للمرأة الثمن تسعة ، وللابن اثنان وأربعون ، وللبنت أحد وعشرون للأم منها سبعة ، وللأخ الباقي ، فيجتمع للأم ستة عشر ، وللأخ ستة وخمسون وهما متوافقان بالثمن ، فترد ما صحت منه مسألة البنت وهو اثنان وسبعون إلى ثمنها وهو تسعة للأم منها سهمان ، وللابن سبعة . فانتهى الأمر إلى أن المسألة على تقدير استهلال الابن صحت من ثمانية وأربعين ، وصحت مسألة البنت من تسعة ، وهما متوافقان بالثلث ، فتضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، منها تصح في الحالين للأم بتقدير استهلال الابن تسعة وثلاثون ، وبتقدير استهلال البنت اثنان وثلاثون ، فتعطى الأقل ، وللابن بتقدير استهلال الابن مائة وخمسة ، وبتقدير استهلال البنت مائة واثني عشر ، فتعطى الأقل ، ويوقف الباقي وهو سبعة أسهم بينهما . مات عن ابن وزوجة حامل ، فولدت ابنا وبنتا ، واستهل أحدهما فوجدا ميتين
فرع
لابن الحداد
نظر إن صدقاها ، فهذا رجل خلف زوجة وابنا ، ثم مات الابن وخلف أما وعمين ، فتصحان من أربعة وعشرين . وإن كذباها ، فالقول قولهما مع يمينهما ، وتصح من ثمانية . وإن صدقها أحدهما وكذبها الآخر ، حلف المكذب وأخذ تمام حقه لو كذباها ، وهو ثلاثة من ثمانية ، والباقي وهو خمسة يقسم بين المصدق والزوجة على النسبة الواقعة بين نصيبيهما لو صدقاها ، وذلك لاتفاقهما على أن المكذب ظالم يأخذ الزيادة ، فكأنها تلفت من التركة ، ونصيب الزوجة لو صدقاها عشرة من أربعة وعشرين ، ثلاثة من الزوج ، وسبعة من الابن ، ونصيب العم سبعة ، فالخمسة بينهما على سبعة عشر ، وهي غير منقسمة ، فتضرب سبعة عشر [ ص: 87 ] في أصل المسألة ، وهو ثمانية تبلغ مائة وستة وثلاثين ، للمكذب ثلاثة مضروبة فيما ضربناه في المسألة ، وهو سبعة عشر يكون أحدا وخمسين ، والباقي وهو خمسة وثمانون تقسم على سبعة عشر ، يكون لكل سهم خمسة ، فلها بعشرة خمسون ، وله بسبعة خمسة وثلاثون ، وقد زاد نصيب المكذب على نصيب المصدق بستة عشر سهما . ولو كانت المسألة بحالها ، لكن ولدت بنتا ، قال مات عن زوجة حامل وأخوين ، فولدت ابنا ، ثم صودف ميتا ، فقالت الزوجة : انفصل حيا ثم مات الشيخ أبو علي تخريجا على هذه القاعدة : إن صدقاها صحت المسألتان من ثمانية وأربعين . وإن كذباها فمن ثمانية . وإن صدقها أحدهما ، فمن مائتين وثمانية وأربعين .