الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ المسألة ] الرابعة : في تصحيح مسائل الاستهلال . فإذا مات عن ابن وزوجة حامل ، فولدت ابنا وبنتا ، واستهل أحدهما فوجدا ميتين ، ولم يعلم المستهل ، فقد سبق أنه يعطى كل وارث أقل ما يستحقه . وطريق معرفته أن يقال : المسألة الأولى تصح من ستة عشر إن [ كان ] المستهل هو الابن ، للزوجة سهمان ، ولكل ابن سبعة ، ومسألة الابن المستهل من ثلاثة ، والسبعة لا تنقسم على الثلاثة ، ولا توافقها ، فتضرب ثلاثة في ستة عشر ، تبلغ ثمانية وأربعين ، للزوجة الثمن ستة ، ولكل ابن أحد وعشرون للأم منها سبعة ، وللأخ أربعة عشر ، فيجتمع للأم منها ثلاثة عشر ، وللأخ خمسة وثلاثون . وإن كانت البنت هي المستهلة ، فالمسألة الأولى تصح من أربعة وعشرين للبنت منها سبعة ، ومسألتها من ثلاثة ، ولا تصح السبعة على ثلاثة ولا توافقها ، فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين ، تبلغ اثنين وسبعين ، [ ص: 86 ] للمرأة الثمن تسعة ، وللابن اثنان وأربعون ، وللبنت أحد وعشرون للأم منها سبعة ، وللأخ الباقي ، فيجتمع للأم ستة عشر ، وللأخ ستة وخمسون وهما متوافقان بالثمن ، فترد ما صحت منه مسألة البنت وهو اثنان وسبعون إلى ثمنها وهو تسعة للأم منها سهمان ، وللابن سبعة . فانتهى الأمر إلى أن المسألة على تقدير استهلال الابن صحت من ثمانية وأربعين ، وصحت مسألة البنت من تسعة ، وهما متوافقان بالثلث ، فتضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، منها تصح في الحالين للأم بتقدير استهلال الابن تسعة وثلاثون ، وبتقدير استهلال البنت اثنان وثلاثون ، فتعطى الأقل ، وللابن بتقدير استهلال الابن مائة وخمسة ، وبتقدير استهلال البنت مائة واثني عشر ، فتعطى الأقل ، ويوقف الباقي وهو سبعة أسهم بينهما .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لابن الحداد

                                                                                                                                                                        مات عن زوجة حامل وأخوين ، فولدت ابنا ، ثم صودف ميتا ، فقالت الزوجة : انفصل حيا ثم مات نظر إن صدقاها ، فهذا رجل خلف زوجة وابنا ، ثم مات الابن وخلف أما وعمين ، فتصحان من أربعة وعشرين . وإن كذباها ، فالقول قولهما مع يمينهما ، وتصح من ثمانية . وإن صدقها أحدهما وكذبها الآخر ، حلف المكذب وأخذ تمام حقه لو كذباها ، وهو ثلاثة من ثمانية ، والباقي وهو خمسة يقسم بين المصدق والزوجة على النسبة الواقعة بين نصيبيهما لو صدقاها ، وذلك لاتفاقهما على أن المكذب ظالم يأخذ الزيادة ، فكأنها تلفت من التركة ، ونصيب الزوجة لو صدقاها عشرة من أربعة وعشرين ، ثلاثة من الزوج ، وسبعة من الابن ، ونصيب العم سبعة ، فالخمسة بينهما على سبعة عشر ، وهي غير منقسمة ، فتضرب سبعة عشر [ ص: 87 ] في أصل المسألة ، وهو ثمانية تبلغ مائة وستة وثلاثين ، للمكذب ثلاثة مضروبة فيما ضربناه في المسألة ، وهو سبعة عشر يكون أحدا وخمسين ، والباقي وهو خمسة وثمانون تقسم على سبعة عشر ، يكون لكل سهم خمسة ، فلها بعشرة خمسون ، وله بسبعة خمسة وثلاثون ، وقد زاد نصيب المكذب على نصيب المصدق بستة عشر سهما . ولو كانت المسألة بحالها ، لكن ولدت بنتا ، قال الشيخ أبو علي تخريجا على هذه القاعدة : إن صدقاها صحت المسألتان من ثمانية وأربعين . وإن كذباها فمن ثمانية . وإن صدقها أحدهما ، فمن مائتين وثمانية وأربعين .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية